أخبار الاقتصاد

خطوات تسديد الضريبة العقارية

أعلنت وزارة المالية المصرية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، زيادة حصيلة ضريبة التصرفات العقارية ، لأكثر من 3 مليارات جنيه ، في العام المالي السابق 2017 ، في مقابل نحو 95 مليون جنيه في العام 2016.

وضريبة التصرفات العقارية ، بواقع 2.5% من قيمة العقار ، ليست ضريبة جديدة ، حيث كان آخر تعديل لها ، في العام 2013 بالقانون 11 ، لما ضم التصرفات المشهرة وغير المشهرة ، للخضوع للضريبة بذات السعر المذكور ، وفقا لآخر تعديل مقدم للقانون ، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية.

القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية ، لم يفرض ضريبة جديدة ، حيث إن الضريبة مفروضة بالفعل ، بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 ، وأعيد تنظيم أحكامها في القانون الحالي ، ويقدم موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، خطوات سداد الضريبة العقارية ، أو «العوايد» كما هو متعارف عليه في المجتمع المصري.

1. المكلف بأداء الضريبة ، هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري ، الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله ، والمستأجر ليس مكلفا بأداء الضريبة ، لكنه متضامنا مع المكلف في سداد الضريبة ، وذلك في حدود الأجرة المستحقة عليه.

2. تسري الضريبة العقارية ، على العقارات المبنية المقامة على أرض مصر ،عدا تلك العقارات غير الخاضعة للضريبة ، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه ، وسواء كانت هذه العقارات تامة ومشغولة ، أو تامة وغير مشغولة ، أو مشغولة دون إتمام ، ما يعني أن المباني القائمة حاليا خاضعة للضريبة ، سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات ، أيازكان موقعها الجغرافي.

3. تفرض الضريبة العقارية ، على الأراضي الفضاء المستغلة ، سواء كانت «جراجات ، مشاتل ، مؤجرة» وغيرها ، على أن ترفع الضريبة العقارية ، إذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة.

4. تخضع التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات للضريبة العقارية ، إذا كانت مؤجرة ، أو إذا كان التركيب في مقابل نفع أو أجر ، والمقصود بالعقار في القانون الجديد ، كل وحدة سكنية أو غير سكنية في المبنى ، وليس المبنى بالكامل.

5. سعر الضريبة العقارية موحد ، وهو ما يوازي نسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية ، وذلك بعد خصم 30% مصاريف للسكني ، و32% لغير السكني ، في مقابل المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة ، بما فيها بند الصيانة.

5. الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف بأداء الضريبة ، سكنا رئيسيا له ولأسرته ، تكون معفيّة من الضرائب ، شرط أن تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية ، عن 24 ألف جنيه ، وذلك بعد تقديمه طلب على نموذج 6 ، وبيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر ، يتضمن بيانا بالوحدات التي يتملكها المكلف ، أو تلك التي ينتفع بها على مستوى الجمهورية.

6. كل وحدة في عقار ، مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية ، ويقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه ، معفيّة من الضريبة العقارية.

7. المكلف بأداء الضريبة العقارية ، يقدم إقراره الضريبي في حالة الحصر الخمسي «العام» ، مرة واحدة كل 5 سنوات ، وذلك خلال النصف الثاني من السنة السابقة للحصر ، عن العقارات التي يملكها أو ينتفع بها ، وإذا كان المكلف بأداء الضريبة ، عقاره مستجدا أو أضيفت وحدات على عقاره ، أو أحدث في عقاره تعديلات أثرت على القيمة الإيجارية ، أو استغل أرضا كانت فضاء ، فيجب عليه تقديم إقرار الضريبي ، في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر ، من العام الذي حدث أو طرأت فيها أو عليها هذه المستجدات.

8. يجوز مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية ، المنوه عنها بقرار من الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، وذلك بما لا يجاوز 3 أشهر.

9. تتولى «لجان الحصر والتقدير» ، تقدير القيمة الإيجارية للعقارات ، حيث تتشكل اللجنة برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية ، وعضوية مندوب عن المحافظة التي يقع بها العقار.

10. تستحق الضريبة العقارية ، يوم 1 يناير من كل عام ، ويتم تحصيلها على قسطين متساويين ، الأول حتى نهاية شهر يونيو ، والثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من العام ذاته ، ويجوز للمكلف بأداء الضريبة العقارية ، سدادها بالكامل في موعد سداد القسط الأول.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى