أخبار الاقتصاد

هل يحمي قانون «الضرائب العقارية» من الزيادات الكبيرة كل 5 سنوات؟

أعلنت وزارة المالية المصرية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، زيادة حصيلة ضريبة التصرفات العقارية ، لأكثر من 3 مليارات جنيه ، في العام المالي السابق 2017 ، في مقابل نحو 95 مليون جنيه في العام 2016.

وضريبة التصرفات العقارية ، بواقع 2.5% من قيمة العقار ، ليست ضريبة جديدة ، حيث كان آخر تعديل لها ، في العام 2013 بالقانون 11 ، لما ضم التصرفات المشهرة وغير المشهرة ، للخضوع للضريبة بذات السعر المذكور ، وفقا لآخر تعديل مقدم للقانون ، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية.

رئيس مصلحة الضرائب العقارية ، الدكتورة سامية حسين ، أعلنت في وقت سابق ، فتح منافذ لتحصيل الضريبة العقارية في مقر المصلحة الرئيسي ، فضلا عن إتاحة منافذ أخرى ، في بعض النوادي الرياضية ، لملاك الوحدات السكنية في الساحل الشمالي ، من الإسكندرية ، حتى مرسى مطروح ، والعين السخنة ، والبحر الأحمر ، وجنوب سيناء ، والمناطق النائية ، والمقيمين في القاهرة وضواحيها ، وذلك بهدف التيسير عليهم ، وإتاحة الفرصة أمامهم لسداد الضريبة العقارية ، المستحقة على وحداتهم السكنية دون غرامات.

مشروع قانون الضريبة العقارية ، حدد حدا أقصى لزيادة القيمة الإيجارية «وعاء الضريبة» ، حيث نص صراحة ، على عدم جواز أن يترتب على إعادة التقدير كل 5 سنوات ، أي زيادة في قيمة الضريبة ، أكثر من 30% على الوحدات السكنية ، و45% على الوحدات غير السكنية ، ما يعني أن الزيادة السنوية في القيم الإيجارية ، المقدرة لأغراض الضريبة ، لن تتعدى في المتوسط 5.3% على الوحدات السكنية ، ونحو 7.5% لغير ذلك من العقارات ، حيث تتراكم الزيادة على مدار الـ5 سنوات.

مشروع قانون الضريبة على ، قرر خلال الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية «وعاء الضريبة» ، بعد اعتمادها من وزير المالية ، في الأماكن التي يتردد عليها معظم المكلفين ، على أن تحدد اللائحة التنفيذية هذه الأماكن ، مثل مقار المحافظات ، مجالس المدن ، الأحياء ، ومراكز الشرطة ، إضافة إلى نشر إتمام هذه التقديرات في الجريدة الرسمية ، وإخطار المكلف بأداء الضريبة بتلك التقديرات والضريبة ، في كتاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو من خلال الصراف ، على العنوان الثابت في المأمورية المختصة ، أو على العنوان المختار الوارد في الإقرار المقدم منه.

وفي حال رأى المكلف بأداء الضريبة العقارية ، أن القيمة الإيجارية التي قدرتها لجان الحصر والتقدير ، ومن ثم الضريبة ، أن فيها مغالاة وزيادة عما هو قائم أو مرضي بالنسبة له ، فله الحق في الطعن أولا أمام لجان الطعن ، المشكلة وفقا قانون الضرائب العقارية ، في كل محافظة ، كما له الحق أيضا ، في اللجوء للقضاء الإداري ، وعلى المكلف تقديم طعنة ، إلى المديرية أو المأمورية ، فضلا عن سداد تأمين لجدية الطعن ، قدره 50 جنيها لنظر طعنه.

تشكيل لجان الضريبة العقارية ، يوضح أن رئيس اللجنة ، من أحد أصحاب الخبرة ، من غير العاملين الحاليين أو السابقين في الضرائب العقارية ، حيث يوجد بها عضو فقط ، يمثل جهة ربط وتحصيل الضريبة ، ومهندس استشاري في المجال الإنشائي ، أو أحد خبراء التقييم العقاري ، ترشحهما نقابة المهندسين ، أو الهيئة العامة للرقابة المالية ، أو البنك المركزي ، وذلك من بين المقيدين في سجلات النقابة ، أو الهيئة ، أو البنك ، على أن يكون المرشح منها في عضوية اللجنة ، من بين المكلفين في نطاق اختصاص اللجنة ، إضافة إلى عدم جواز الجمع ، بين عضوية لجنة الحصر والتقدير ، وعضوية لجان الطعن لضمان الحيادية والشفافية.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى