أخبار الاقتصاد

نص قرار الرئيس بشأن التعريفة الجمركية بعد موافقة البرلمان

صرح البرلمان المصري عن موافقته بصورة نهائية، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، والتي عقدت تحت رئاسة رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال، على القرار الصادر من قبل رئيس جمهورية مصر العربية تحت رقم أربعمائة وتسعة عشر لعام 2018 الخاص بإصدار التعريفة الجمركية.
وأشارت “لجنة الخطة والموازنة البرلمانية” في تقريرها الذي تمن عرضته أمام الجلسة العامة للمجلس “أن القرار سوف يكون له آثار إيجابية واسعة النطاق، من حيث توسيع دائرة النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل، كما سوف يعمل على خلق منظومة إنتاجية متكاملة تتسم بالكفاءة والفعالية ويرفع من مستوى الرفاهية للمجتمع”.
وأوضحت اللجنة البرلمانية “أن القرار سوف يترتب عليه مزيدا من إتاحة الفرصة إلى المنتج المحلي المصري  ليصبح على قدم المساواة مع المنتجات العالمية المنافسة له في خارج وداخل الدولة المصرية”.
وأوضح التقرير الصادر عن اللجنة البرلمانية إلى “أن القرار الصادر عن رئيس جمهورية مصر العربية يهدف إلى مسايرة المستجدات على الساحة الدولية، حيث راعى الأخذ بتعديلات النظام المنسق 2017 من أجل توصيف وتكويد البضائع 2017/ 2018، تبعًا للاتفاقية الدولية التي صدرت ببروكسل خلال الرابع عشر من شهر يونيو لعام 1983، والتي نصت على تسهيل التجارة الدولية، وتسهيل وجمع ومقارنة وتحليل الإحصائيات وخاصة المتعلقة بالتجارة الدولية”.
كما نوهت اللجنة البرلمانية إلى أبرز التعديلات في هذا الصدد، وهو إضافة أصناف دولية جديدة تخص السلع الغذائية مثل: “الأسماك، والمنتجات السمكية، والفواكة، والخضار، وغيرها من أصناف السلع الغذائية الهامة”، التي تعكس رأي منظمة الأغذية والزراعة العالمية لأغراض الرقابة العالمية على الأمن الغذائي، مما استوجب العمل على استحداث بنود أساسية، وبنود أخرى فرعية دولية خاصة بتلك الأصناف”.
أوضحت اللجنة البرلمانية إلى إضافة بنود، وإجراء تعديلات على بعض المنتجات الكيميائية الخطرة من أجل مراقبتها بشكل دولي، للعمل على تنفيذ اتفاقية استكهولم، وروتردام، وتنفيذ اتفاقية حظر انتشار الأسلحة الكيميائية الواردة بالاتفاقية، والعمل على استحداث بنود دولية بتعديلات النظام المنسق لعام 2017 للأدوية “أمصال مضادة، وغيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية، مضادات حيوية”، من أجل سهولة التحكم والرقابة على العقاقير المخدرة، وفي إطار خطة الدولة المصرية الخاصة بتوفير العلاج، والرعاية الصحية، وتوفير كافة سبل العلاج للعمل على تخفيف العبء عن المرضى.
كما تم إفراد بنود محلية من البنود الدولية الخاصة بالأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية، والأمراض المزمنة، والأمراض النفسية والعصبية، و إعفائها من الضريبة الجمركية بعد أخذ رأي وزارة الصحة والسكان.
كما أشارت اللجنة البرلمانية إلى إضافة أصناف دولية جديدة مرتبطة بالإنتاج الزراعي مثل “المبيدات، والمطهرات الخاصة بمكافحة الحشرات الزراعية”، والعمل على استحداث بنود محلية من البنود الدولية بفئة مخفضة بنسبة مئوية تصل إلى 5% وذلك تشجيعًا للعمل على زيادة الصادرات الزراعية في مصر.
وأشارت اللجنة إلى أنه نظرًا إلى زيادة حجم التجارة العالمية على صنف الأخشاب، ومصنوعاته، فقد تم الأخذ بتعديلات النظام المنسق لعام 2018، حيث تم التوسع في نطاق البنود، والعمل على استحداث بنود جديدة خاصة بمنتجات الغابات، والخاصة بأنواع الأخشاب بفئة ضريبة تصل إلى 40% على غرار الأصناف الأخرى من الصناعات الخشبية من أجل الوصول إلى صورة واضحة لكافة أنماط تجارة الاخشاب عالميًا، وخصوصاً الأنواع الاستوائية، ومن بينها: “ادوات مائدة مطبخ ، وأنواع خبز ، و عيدان تناول الطعام”.
كما تم استحداث بند دولي خاص باللمبات الليد، والعمل على تشجيع صناعة اللمبات الليد بجمهورية مصر العربية، حيث تم إفراد فقرات محلية جديدة خاصة بالأجزاء الداخلة في صناعة لمبات الليد بفئة معفي للصمامات الثنائية الباعثة للضوء، و بإعفاء تصل نسبته إلى 5% على الأجزاء البلاستيكية والزجاجية، من أجل التشجيع على توفير الطاقة”.
كما تم أيضا العمل على استحداث بند دولي خاص باللسيارات التي تعمل بمحرك كهربائي، حيث تم إعفائها من الضريبة الجمركية بغرض تشجيع استخدام الطاقة، إلى جانب العمل على تخفيض الضريبة الجمركية بنسبة مئوية تصل إلى 35% من ضريبة الوارد المقررة في جدول التعريفة الجمركية على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي بهدف تشجيع استخدام بدائل للوقود في مجال صناعة السيارات.
كما أوضحت اللجنة البرلمانية إلى “تخفيض الضريبة الجمركية في جدول التعريفة الجمركية على السيارات المستحدثة دوليًا، والتي تعمل بالمحركات المزدوجة “HYBRID”، والتي تعمل بالكهرباء، وتعمل بالبنزين، من أجل تشجيع الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، إلى جانب مراعاة تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، وبين السلع الوسيطة الصنع، وبين المواد الخام الأولية التي تدخل بشكل جزئي أو بشكل كلي في عملية الإنتاج”.
وأوضحت أيضا اللجنة البرلمانية إلى “إضافة قرارات رئيس الجمهورية الصادرة تحت الأرقام التالية، قرار رقم تسعة وستين لعام 2015، قرار رقم خمسة وعشرين، وقرار خمسمائة وثمانية وثلاثين لعام 2016، الخاصين بتعديل فئات الضريبة الجمركية على بعض السلع الاستهلاكية دون المساس بالسلع الرئيسية لفئة محدودي الدخل، بالإضافة إلى الأخذ برأي وزارة التجارة والصناعة في تخفيض الضريبة الجمركية تبعاً لالتزامات جمهورية مصر العربية الدولية، إعمالاً لمبدأ المشاركة”.
كما تضمن قرار رئيس الجمهورية الصادر تحت رقم أربعمائة وتسعة عشر لعام 2018، الخاص بإصدار التعريفة الجمركية على عشرة مواد، ونصت المادة الأولى على أن تحصل الضريبة الجمركية تبعاً إلى القواعد، والفئات الواردة في جدول التعريفة الجمركية، والذي يعني فرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة”.

المادة الثانية

كما تضمنت المادة الثانية على “تبنيد الأصناف تبعًا إلى النصوص، والبنود، وملاحظات الأقسام، والفصول الواردة في جداول التعريفة المرفق، والذي يتضمن البنود الفرعية، ورموزها الرقمية والأقسام، والفصول، وملاحظات البنود الفرعية والقواعد التفسيرية العامة لتفسير النظام المنسق”.

المادة الثالثة

تضمنت المادة الثالثة على “أن تُحصل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها عند إعادة استيرادها بنسبة مئوية تصل إلى 10% من جميع تكاليف الإصلاح مضافًا إليها كافة مصاريف النقل والتأمين، كما تحصل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لتكملة صنعها، عند إعادة استيرادها بالفئة المقررة على المنتج الكامل، وذلك من جميع تكاليف تكملة الصنع مضافًا إليها كافة مصاريف النقل والتأمين”.

المادة الرابعة

جاء في المادة الرابعة أن “تُحصل ضريبة جمركية بنسبة 20% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المنشآت الفندقية، والسياحية المنصوص عليها في القانون رقم واحد لعام 1973، وتعديلاته من الآلات والمعدات والأجهزة “فيما عدا سيارات الركوب الخاصة الداخلة في البند 87,03 “، اللازمة لها لأغراض الإحلال والتجديد وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية”.

المادة الخامسة

جاء في المادة الخامسة “أن تُحصل ضريبة جمركية بنسبة مئوية تصل إلى 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها إنتاج محضرات ألبان للرضع، شبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان للأطفال، نصف دسم أو حمضية أو علاجية من خامات ومستلزمات لازمة للإنتاج، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية”.
تضمنت المادة الخامسة “أن تُحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده الشركة العربية لأنابيب البترول لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها من معدات وآلات ومهمات وأدوات وأجهزة فنية وقطع الغيار، ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية”.
نصت أيضا المادة الخامسة على “تحصيل ضريبة جمركية بواقع 5% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات ومكونات وقطع الغيار اللازمة لعمرة المحركات التوربينية لقطارات السكك الحديدية، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية، تُحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على، ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبة للعمل بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي، وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية”.
كما تضمن أيضا المادة “تخفض ضريبة الوارد المقررة بجدول التعريفة الجمركية بنسبة 35% على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، والتي كانت ضمن القرار رقم 184 لسنة 2013 بنسبة 25%”.
نصت المادة السادسة على “تخفض نسبة ضريبة الوارد على المنتج النهائي بنسبة 110% من نسبة التصنيع المحلي إذا بلغت تلك النسبة من 30% حتى 40%، وخفض نسبة الضريبة بواقع 115% إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 40% حتى 60%، كما تخفض نسبة 120% من نسبة التصنيع المحلي وبحد أقصى 90% من فئة الضريبة على المنتج النهائي إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 60%”.

المادة السادسة

أجازت المادة السادسة لوزير المالية “أن يمنح مقدمًا من تاريخ بدء التشغيل لبعض الشركات القائمة بعمليات التجميع في الصناعات المعقدة، نسبة التخفيض في ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي بما لا يجاوز 40%، وذلك دون انتظار الوصول إلى نسبة التصنيع المحلي، وذلك بناء على طلب وزير التجارة والصناعة”.

المادة السابعة

كما نصت المادة السابعة على “إقامة مجلس أعلى للتعريفة الجمركية تحت رئاسة وزير المالية وعضوية الوزراء الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء يختص ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية”.
ويكون للمجلس أمانة فنية تابعة لوزير المالية يرأسها أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا من الدرجة الممتازة يصدر باختياره قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير المالية الذي سيصدر كذلك القرارات اللازمة لتشكيل الأمانة وتحديد اختصاصاتها.

المادة الثامنة

نصت المادة الثامنة على “أن يصدر وزير المالية الشروح والقواعد التفسيرية لجداول التعريفة الجمركية”.

المادة التاسعة

وتقضي المادة التاسعة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم مائة وأربعة وثمانين لعام 2013 بإصدار التعريفة الجمركية، كما تلغي القرارات والأحكام المخالفة لهذا القرار.

المادة العاشرة

نصت المادة العاشرة على نشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أقرا المزيد بعد تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها.. المالية تعلن عن أسعار العملات الأجنبية

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى