أخبار الاقتصاد

9 شروط يجب توافرها في محافظ البنك المركزي بقانون البنوك الجديد

تضمن مشروع قانون الصادر عن البنك المركزى المصرى، والبنوك المصرية، والمعروف تحت مسمى “قانون البنوك الجديد”، عن العمل على زيادة عدد الأعضاء الغير تنفيذيين في مجلس إدارة البنك المركزي المصري إلى سبعة أعضاء بدلا من عدد أربعة أعضاء فقط المعمول به خلال القانون الراهن، بحسب ما جاء في نص مشروع القانون الجديد.
كما تضمن مشروع القانون الجديد على تعريف “الأعضاء غير التنفيذيين”، بأنهم من أهل الخبرة بالمسائل النقدية، أو المسائل المالية، أو المسائل المصرفية، أو المسائل القانونية، أو المسائل الاقتصادية، أو المسائل المحاسبة أو مسائل المراجعة، ويصدر القرار بتعيينهم بناء على قرار صادر من قبل رئيس جمهورية مصر العربية، بناءً على ترشيح من محافظ البنك المركزي، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء المصري لمدة زمنية تصل إلى 4 سنوات قابلة إلى التجديد مرة واحدة فقط.
وتبعًُا إلى ما جاء في مشروع القانون الجديد، “إذا خلى منصب أى عضو من الأعضاء الغير تنفيذيين قبل انتهاء مدته، يتم تعيين عضو آخر محله من أجل استكمال المدة الباقية، وذلك خلال 60 يومًا من خلو مكان العضو”.
على أن يتم إصدار قرار من قبل رئيس الدولة المصرية خاص بتشكيل مجلس الأعضاء الغير تنفيذيين، وتحديد مكافآت الأعضاء، وبدلات حضورهم أيضًا، وبناء على اقتراح مقدم من قبل محافظ البنك المركزي، ولا يجوز إجراء تعديل المعاملة المالية الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة أثناء مدة العضوية.

نص مشروع قانون البنوك الجديد

نص مشروع قانون البنوك الجديد، على التالي: “أن مجلس إدارة البنك المركزي المصري يتكون، بالإضافة إلى الأعضاء غير التنفيذيين، من نائبي محافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية”.

شروط يجب توافرها في كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة

تضمن مشروع “قانون البنوك الجديد”، بعض من الشروط، التي بناء عليها توفرها يتم اختيار المحافظ، ونائبيه، وأعضاء مجلس الإدارة، وهي كالتالي:

  •  أن يكون الشخص الذي تم اختياره مصري الجنسية، من أبوين مصريين الجنسية أيضًا.
  • أن يكون هذا الشخص متمتع بجميع بحقوقه المدنية، والسياسية.
  • أن يكون هذا الشخص حسن السمعة، محمود السيرة.
  • لم يصدر ضده الشخص المختار أي حكم نهائي في “جناية، أو جريمة مخلة أو ماسة بالشرف، أو الأمانة، أو أشهر إفلاسه”.
  • أن لا يكون قد سبق لهذا الشخص أن تم فصله من العمل في إحدى الوظائف، أو تم شطبه من أحدى النقابات المهنية سواء من خلال حكم أو قرار تأديبي صدر بشكل نهائي.
  • لا تكون لهذا الشخص أو إلى الجهة التي يعمل بها أي مصالح جدية تتعارض مع واجباته، أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته، أو استقلاليته في المداولات، واتخاذ القرار.
  • إلا يمتلك هذا الشخص، أو أحد من أولاده القصر أي أسهم بإحدى الجهات المرخص لها، وفِي حالة امتلاكه هو أو أولاده القصر لأي أسهم يتعين عليه التصرف فيها خلال مدة زمنية تصل إلى شهرين من تاريخ التعيين، أو من تاريخ أيلولة تلك الأسهم إلى أيٍ منهم.
  • ألا يجمع هذا الشخص بين عضويته بمجلس الإدارة، وعضويته في أحد مجالس إدارة الجهات المرخص لها، أو يكون من العاملين بها، أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية.
  • ألا يكون هذا الشخص عضو في أي حزب أو كيان سياسي.
  • ألا يكون عضوا بالحكومة المصرية.

الصلاحيات الممنوحة إلى مجلس الإدارة البنك المركزي

يعد مجلس الإدارة هو “السلطة المختصة”، من أجل وضع أنظمة، وسياسات خاصة بالبنك المركزي المصرية، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات والأنظمة، ولهذا فإن لمجلس الإدارة كافة الصلاحيات، ومنها الصلاحيات التالية:

  •  تحديد فئات النقد، وتحديد مواصفاته، وكذلك تحديد القواعد الخاصة بإصداره، وتداوله، وكيفية تقييم الأصول التي تقابله.
  • إصدار اللوائح، وكافة المعايير، والضوابط، وكذلك إصدار التعليمات الرقابية المنظمة إلى الجهات المرخص لها.
  • زيادة رأسمال البنك المركزي المصري، وتكوين الاحتياطيات النقدية اللازمة من الأرباح.
  • اعتماد السياسات المالية، والاستثمارية الخاصة البنك المركزي المصري، مع مراقبة تنفيذها، واعتماد الموازنة التقديرية، واعتماد القوائم المالية، والتقارير التي يعدها من مركزه المالي ونتائج أعماله.
  • اعتماد نظم إعداد التقارير المالية، وإدارة المخاطر والالتزام، وتكنولوجيا المعلومات، والرقابة الداخلية بالبنك المركزي.
  • اعتماد الهيكل التنظيمي الخاص بالبنك المركزي المصري، ويجوز أن يتضمن هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فني، ومالي، وإداري، يصدر بإنشائها قرار من قبل مجلس إدارة البنك المركزي بناءً على اقتراح مقدم من قبل المحافظ، ويحدد القرار اختصاص الوحدات، وتشكيلها، والطريقة التي يتم من خلالها الإدارة.
  • العمل على إصدار اللوائح، والنظم الداخلية المتعلقة بشؤون البنك المركزي المصري من الناحية المالية، والناحية الفنية، والإدارية أيضًا، وإصدار لائحة تنظيم التعاقدات، ولائحة العاملين به، وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح، والقرارات المعمول بها في أجهزة الدولة أو في أي جهة أخرى.
  • العمل على ضمان استقلالية، وظائف المراجعة الداخلية، والالتزام والمخاطر في البنك المركزي المصري.

وتبعًا إلى مشروع القانون البنوك الجديد، يجتمع مجلس إدارة البنك المركزي المصري في مقر مركزه الرئيسي القائمة في القاهرة مرة واحدة على الأقل كل شهر، وذلك بدعوة صادرة من قبل محافظ البنك المركزي المصري، ويجوز أن يدعى مجلس الإدارة إلى الانعقاد خارج مقر البنك المركزي بشرط أن يكون داخل الدولة المصرية.
اوضح مشروع القانون البنوك الجديد عن مسؤولية مجلس إدارة البنك المركزي المصري عن المعاملة المالية إلى المحافظ ونائبيه، حيث نص القانون الراهن على التالي: “أن قرار رئيس الجمهورية المصرية بتعيين المحافظ ونائبيه يتضمن معاملاتهم المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير”.
كما نص مشروع القانون البنوك الجديد على أن يتم تعيين محافظ البنك المركزي المصري، يصدر بقرار من رئيس جمهورية مصر العربية، لمدة 4 سنوات قابلة إلى التجديد لمرة واحدة، بعد الحصول على موافقة من قبل البرلمان المصري باغلبية أعضائه.
ويعامل “محافظ البنك المركزي”، بدرجة نائب رئيس وزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار صادر من قبل رئيس جمهورية مصر العربية، تبعًا إلى مشروع القانون البنوك الجديد.
كما نص مشروع القانون الجديد على أنه يكون للمحافظ البنك المركزي المصري، نائبان يتم تعيين كلًا منهما بناء على قرار صادر من قبل رئيس جمهورية مصر العربية، بناءً على ترشيح المحافظ لمدة 4 سنوات قابلة إلى التجديد.
ونص مشروع القانون أنه في حالة غياب محافظ البنك المركزي، أو وجود مانع لديه يحل محله بممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، إذا غاب حل محله النائب الآخر.
وبحسب مشروع القانون البنوك الجديد، يكون إلى محافظ البنك المركزي المصري، وكلاء يتم تعيينهم بناء على قرار صادر من قبل مجلس إدارة البنك المركزي المصري بناءً على ترشيح محافظ البنك.
نص مشروع القانون الجديد على إقامة “صندوق للتأمين على الودائع بالبنوك”، تكون لها شخصية اعتبارية، كما تكون له ميزانية مستقلة، ويتبع البنك المركزي المصري، وأضاف مشروع القانون أن لهذا الصندوق أن يضم في هويته كافة البنوك، ويكون له مجلس أمناء تحت رئاسة من محافظ البنك المركزي.

النظام الرئيسي لـ “صندوق التأمين على الودائع بالبنوك”

  •  أغراض صندوق التأمين على الودائع بالبنوك، ووسائل تحقيقها، وتنظيم العلاقة بينه وبين البنوك.
  • العمل على تشكيل مجلس الأمناء، ونظام العمل في الصندوق.
  • العمل على تحديد اشتراك العضوية، وكذلك تحديد والاشتراكات السنوية الخاصة بالبنوك.
  • نطاق ضمان الودائع، والعمل على تحديد الحد الأقصى إلى الضمان.
  • الموارد المالية إلى الصندوق، وقواعد، وأوجه الصرف منها.
  • إقامة نظام مراجعة حسابات خاص بـ صندوق التأمين على الودائع بالبنوك.

أوضح مشروع القانون الجديد أن فائض الأموال في الصندوق يرحل من سنة مالية إلى سنة مالية أخرى إلى مجلس الإدارة بناءً على اقتراح مقدم من قبل مجلس أمناء الصندوق.
كما أوضح مشروع القانون الجديد إلى أنه في حالة مخالفة أي بنك إلى أحكام النظام الأساسي الخاصة بالصندوق، أو القرارات الصادرة تنفيذا له يتم اتخاذ كافة الإجراءات التي تتضمن توجيه تنبيه، وإلزام البنك بسداد مبلغ لا يتجاوز نسبة مئوية 5% من قيمة آخر اشتراك سنوي خاص بالبنك، تزيد إلى نسبة 10% في حالة تكرار المخالفة، وتضاف حصيلة تلك المبالغ إلى موارد الصندوق.
أقرا المزيد “المركزي” يبحث اليوم أسعار الفائدة على الجنيه وسط توقعات متباينة

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى