أخبار الاقتصاد

وزيرة الاستثمار تصدر قرارًا بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر قرارا بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وذلك تفعيلا للتعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار، والتي تهدف إلى حساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وفقًا لأفضل النظم العالمية.

وأضافت الوزيرة في بيان عنها، اليوم، أن القرار رقم 2731 لسنة 2019 تضامن إضافة إلى مادتين برقمي 126 مكرر، و126 مكرر أ، بجانب اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

وأوضحت أن المواد نصت على التزام الجهات العامة والخاصة بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمعلومات والبيانات المطلوبة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، على النماذج والاستبيانات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، من خلال المنظومة الإلكترونية التي تفعل بواسطة الهيئة العامة للاستثمار لحساب أصول الاستثمار الأجنبي أو بأي وسيلة أخرى.

وذكر القرار، أن الجهات العامة بأنها الوزارات والهيئات العامة والمحافظات وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة التي تختص بمنح الشركات والمنشآت التراخيص اللازمة لتأسيسها ومزاولة نشاطها أو تتولى سلطة الإشراف والرقابة عليها طبقا لقوانين أو قرارات خاصة أو عقود أو اتفاقيات دولية.

وذكرت أن ضمن هذه الجهات وزارة البترول والثروة المعدنية، والبنك المركزي المصري، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والبورصة المصرية، وهيئات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، مع اعتبار شركة مصر للمقاصة والقيد والإيداع المركزي في حكم الجهات العامة.

وأكدت أن هذه الجهات سوف تقدم تقارير دورية ربع سنوية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أن تتضمن بيانا بالبيانات والمعلومات المتاحة لديها الخاصة بالشركات التي تتضمن استثمارات أجنبية سواء اتخذ ذلك في صورة التأسيس أو التعديل أو رأس المال أو في هيكل المساهمين بالشركة أو مجلس إدارتها، وذلك خلال 30 يوما على الأكثر من نهاية أشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام.

ومن المقرر أن تقوم الجهات العامة بتقديم تقارير دورية ربع سنوية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتضمن بيانا بالمعلومات والبيانات الخاصة بالعقود والاتفاقيات الدولية، التي يتم إبرامها مع مستثمرين أجانب، وذلك خلال 45 يوما على الأكثر من نهاية أشهر مارس، ويونيو، وسبتمبر، وديسمبر من كل عام، وفقا للبيان.

وحدد القرار، الجهات الخاصة بأنها جميع الشركات المؤسسة أو التي يتم تأسيسها في جمهورية مصر العربية أيا كان النظام القانوني الخاضعة له، وكذلك المشروعات الاستثمارية الخاضعة لقانون الاستثمار، والتي تتضمن مساهمة أجنبية أيا كان حجمها، على أن تقوم هذه الجهات بتقديم تقارير للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ تأسيسها، وكذلك كل تعديل في رأس المال، وتغيير في الغرض أو هيكل المساهمين أو في مجلس الإدارة.

ومن المقرر أن تقدم تلك الجهات تقارير دورية ربع سنوية خلال 45 يوما على الأكثر من انتهاء ربع السنة في نهاية أشهر مارس، ويونيو، وسبتمبر، وديسمبر من كل عام، وتقدم تقارير دورية سنوية خلال الـ4 أشهر التالية على انتهاء السنة المالية.
وكانت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أعلنت عن إطلاقها مبادرة لجمع بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالتوافق مع قانون الاستثمار المعدل رقم 141 لسنة2019، المادة 74، بهدف التحديث المستمر للبيانات والمعلومات، وإيجاد أجواء من الثقة في سياسات الاستثمار الخاص حتى تصبح أكثر قدرة في التعبير عن واقع هذه الاستثمارات ومساندة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى