أخبار الاقتصاد

تصل للحبس 5 سنوات.. “الضرائب” تعلن عقوبات التخلف عن تقديم الإقرار الإلكتروني

أكدت مصلحة الضرائب، أن المتخلفين عن تقديم الإقرار الإلكتروني الشهري للمسجلين بضريبة القيمة المضافة، سوف يواجهون مخاطر توقيع العقوبات عليهم قبل تحويلهم إلى إجراءات التهرب الضريبي.

وأوضحت المصلحة، في بيان عنها، أن المسجل في الضريبة على القيمة المضافة، الذي لم يلتزم بتقديم الإقرار الإلكتروني الشهري خلال المواعيد القانونية سيتعين عليه سداد تعويض قدره 500 جنيه عن المرة الأولى، فيما سيقوم بسداد مبلغ 2500 جنيه عن كل مرة يتخلف فيها وسيتم تصنيفه ضمن العينة عالية المخاطر.

وأشارت إلى أنه في حالة انقضاء 60 يوما على انتهاء المدة المحددة لسداد الضريبة، وضريبة الجدول دون الإقرار عنها وسدادها، سيتم إحالة المسجل للمكافحة لاتخاذ اجراءات التهرب الضريبي ضده، وفقاً لأحكام المادتين 67 ، 68 من قانون الضريبة على القيمة المضافة.

ونصت المادة 67 من قانون الضريبة علي القيمة المضافة على “مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى