أخبار الاقتصاد

“الوزراء” يوافق على مشروع قانون بشأن تعديل رسوم ضرائب الدخل والدمغة

أعلن مجلس الوزراء، موافقته على مشروع قانون بشأت تعديل عدد من أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر في القانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الذي ينص على تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية، التي يحصل عليها الأشخاص المقيمون سواء كانوا الطبيعيين أو الاعتباريين، وذلك حتى نهاية عام 2021، موضحا أن ذلك القرار لا يسري بشأن تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من التصرف في السندات الحكومية.

وأضاف المجلس، في بيان عنه أن المشروع ينص على تحمل البائع “غير المقيم” ضريبة دمغة وذلك بواقع 1.25 لكل ألف، على أن يتحمل المشتري المقيم نسبة 1.25 عن كل ألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع ولا يكون أي منهما خاضعا للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بشأن قانون ضريبة الدخل خلال قيام الأشخاص بالتصرف في الأوراق المالية للغير.

وينص القرار، على أن يتحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بنسبة 0.5 لكل ألف، إلى جانب أن المشتري المقيم يتحمل نسبة 0.5 عن كل ألف من إجمالي قيمة البيع إلى جانب خضوع أي منهم للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة في قانون ضريبة الدخل وذلك عند قيام الشخص بالتصرف في الأوراق المالية للغير.

وأيضا ينص المشروع على التمييز في المعاملة الضريبية وذلك بين الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية وغيرها المقيدة بها، بهدف التشجيع على القيد في البورصة.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى