أخبار الاقتصاد

لتنمية موارد الدولة.. 10% رسوم علي السلع غير الأساسية و5٪ للمشروبات الغازية و2٪ للسلع المعمرة

ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 ، بشأن فرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها.

وفي السطور التالية ينشر “مصر 365” الملامح الأساسية لمشروع القانون المقدم من الحكومة:

اشتمل مشروع القانون المعروض على ثماني مواد بخلاف مادة النشر، منها سبع مواد تتضمن أحكامًا موضوعية، وقد جاءت الأحكام الموضوعية لمشروع القانون المعروض على النحو التالي:

أولاً: تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980

المادة الأولى: تتضمن إضافة مادة جديدة برقم (50مكررًا) بزيادة ضريبة الدمغة النسبية المقررة على أقساط ومقابل التأمين طبقاً لنص المادة (50) من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه، وذلك بنسبة إضافية 1%، مع استثناء البند رقم (4) من هذه المادة من تطبيق هذه الزيادة، نظراً لأن الزيادة المقترحة تمثل نسبة كبيرة للغاية مقارنة بالنسبة المقررة بالنص الحالي والتي تبلغ ثمانية في الألف سنويًا على إجمالي أقساط ومقابل التأمين التي تحصلها شركات التأمين.

ثانيًا: تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

المادة الثانية: تتضمن تعديل القانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه، وذلك على النحو التالي:

• استبدال نص البند (5) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بزيادة رسم مغادرة أراضي الجمهورية إلى 100 جنيه، مع بقاء هذا الرسم 50 جنيها بالنسبة للأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) تشجيعاً للسياحة بتلك المحافظات التي تعتمد على هذا النشاط، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.

• تعديل نص البند (12) من المادة الأولى من القانون المذكور لتصبح بواقع 3% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية ، وذلك بدلاً من 2% مع تحصيل رسم تنمية موارد بواقع 10% بحد أدنى (12 دولارًا) على كل لتر إضافي من المشروبات الروحية – مع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بزيادة المسموحات من المشروبات الروحية لتصبح 3 لترات بدلاً من لتر واحد للسياح والعابرين والمقيمين – وذلك على اللتر الثاني والثالث من المشروبات الروحية ، على أن يعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي من المشروبات الروحية ، على أن يعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون ( غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وألزم المشروع شركات الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

المادة الثالثة: تتضمن إضافة ثلاثة بنود جديدة بأرقام (29)، و(30)، و(31) إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المشار إليه، على النحو الآتي:

•تضمن البند (29) فرض رسم تنمية مقداره (2 %) من قيمة المنتج النهائي من السلع المعمرة بأنواعها، والتي يصدر ببيان أنواعها قرار من وزير المالية.

•تضمن البند (30) فرض رسم مقداره (5 %) من قيمة المنتج النهائي من المشروبات الغازية بأنواعها المختلفة سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى، سواء كانت منتجة محلياً أو مستوردة، وبحد أدنى 25 قرشاً للزجاجة، ويصدر ببيان أنواعها قرار من وزير المالية.

كما تضمن النص آلية تحصيل الرسم المقترح بالنسبة للمشروبات الغازية المنتجة محلياً، بأن تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة، وبالنسبة للمشروبات الغازية المستوردة من الخارج بأن تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل الرسم من المستورد في منافذها الجمركية وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.

•وتضمن البند (31) فرض رسم تنمية موارد مالية على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية والتي لا تمس جموع المواطنين، وذلك بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافاً إليها الضريبة الجمركية، وذلك على السلع الآتية:

– أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون طازجة أو مبردة أو مجمدة من بنود التعريفة الجمركية.

– الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية وتفريعاته.

– الروبيان (جمبري) وأستاكوزا.

– أجبان ذات عروق زرقاء.

– أسماك الأنشوجة والكافيار.

– قشريات، ورخويات، ولافقاريات مائية محضرة أو محفوظة.

– الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة.

– البن المحمص والشيكولاتة.

– العطور ومستحضرات التجميل.

– طواحين وخلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدي وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت.

– ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة وتفريعاتها.

– ترسكلات وأسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمى ولعب أطفال أخرى.

– قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة.

ثالثًا: تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي

المادة الرابعة: تتضمن تعديل القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه، وذلك على النحو التالي:

– استبدال نصي المادتين (الأولى)، و(الثالثة) من القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه، كما تم إعادة صياغة بعض البنود لإنهاء حالة الاختلاف والاجتهاد التي تثور حال تفسيرها.

المادة الخامسة: تتضمن زيادة فئة الضريبة المستحقة على بعض الأنشطة وكذا زيادة الحد الأدنى للضريبة ليصبح عشرين جنيها بدلاً من جنيه واحد.

المادة السادسة: تتضمن إضافة بعض الأنشطة للجدول المرافق للقانون، وذلك كله وصولاً لتلافى المشكلات العملية التي ظهرت مع تطبيق نصوص هذا القانون، وتحقيق مبدأ العدالة الضريبية.

المادة السابعة: تتضمن إضافة مادة جديدة برقم (السادسة مكررًا) للقانون رقم 24لسنة 1999 المشار إليه، تجيز لمجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة العليا للسياحة، وموافقة وزير المالية، والوزير المختص بالسياحة تقرير إعفاء كلي أو جزئي من الضريبة المستحقة، وذلك لمدة محددة وأماكن معينة.

المادة الثامنة: تنص على إلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القانون.

المادة التاسعة: وتنظم نشر القانون في الجريدة الرسمية، وتاريخ العمل به، والتي راعت التمييز بين الأحكام الخاصة بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، وبين غيرها من الأحكام الخاصة بالقوانين الأخرى التي تم اقتراح تعديلات عليها، إذ جعلت تاريخ العمل بالقانون المذكور أولاً بعد ثلاثين يومًا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية كمهلة كافية لتوفيق أوضاع المخاطبين به.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى