أخبار مصر

تعديلات جديدة علي قانون الإيجار القديم لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

أصبح ملف الإيجار القديم ضمن أحد الملفات الشائكة التي لم تحاول أي جهة في الوقت السابق الاقتراب من هذا الملف لانه مرتبط بحياة الملايين من المواطنين وينقسم المواطنين في هذا الملف إلى ملاك ومستأجرين ويعتبر المؤجر والمستأجر هم أصحاب العلاقة التجارية ويعتبر كلا الطرفين متضررين مالك العين المؤجرة يري أنه من حقه الحصول علي العين المؤجرة التي قام بتأجيرها منذ سنين طويلة علي قانون الإيجار القديم ويشكو من قلة قيمة الإيجار بالمقارنة بالإيجارات الجديدة  ، أما المستأجر يرى أن المؤجر حصل علي ما أنفقه المؤجر من نفقات في تشييد الوحدة السكنية التي قام بتأجيرها منه واتفقا وقته علي قيمة الإيجار لمدة معينة للإيجار أيضا وكانت قيمة الإيجار في وقت الإتفاق والتوقيع علي عقد الإيجار عالية وتتناسب مع الأسعار في هذا الوقت، هذا ويعكف مجلس النواب حاليا لدراسة قانون يرضي أطراف النزاع في هذه العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر من حيث لا يقع ضرر علي أي منهم.

  مشروع لتعديل قانون الإيجار القديم

تقدم عضو مجلس النواب النائب “عبد المنعم العليمي” بمشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم وتعديل أحكام القانون الذي يحمل رقم 49 لعام 1977 و 136 لعام 1981 بشأن العلاقة بين المؤجر والمستأجر الخاصة بالعين المؤجرة وقدم المشروع للجنة الشكاوى والمقترحات بمجلس النواب لكي يتم إعداد تقرير كامل عن القانون وعرضه علي المجلس وصرح “العليمي” أن المشروع الذي تقدم به يحتوي علي 6 مواد ويعتمد علي امتداد العقد بين المؤجر والمستأجر في الوقت الذي تم صدور العديد من القوانين منذ عام 1947 حتى عام 1996، وتعتبر جميع المواد تصب في مصلحة تخفيض الأجرة واستمرار مدة الإيجار إلى 100 عام، بالإضافة إلى أنه توجد العديد من القوانين التي تم إقرارها لكي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر ، وأشار العليمي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان أن أهم المواد التي تأتي في القانون مادة تسمح المقيمين مع المستأجر بالعين المؤجرة في حال وفاته أن يستمروا في الإقامة بالعين المؤجرة لمدة 5 سنوات وبعد ذلك يتم التعاقد مع المؤجر علي مدة إيجار جديدة وتلتزم الحكومة في دعم المستأجر الذي يكون تحت خط الفقر بتسليمه وحدة إيجارية من الوحدات التي تنشئها الحكومة.

نص مشروع القانون الخاص بتعديل قانون الإيجار القديم

المادة الأولي من القانون تستمر مدة إيجار العين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الوارد أسمه في عقد الإيجار وقد بقي بعد وفاة زوجته أو أولاده أو أحد والديه الذين كانوا يقيمون معه بالعين المؤجرة لمدة  خمس سنوات من تاريخ الوفاة ، وإذا كانت العين المؤجرة مكان لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي يستمر العقد أيضا بعد وفاة المستأجر  لصالح الذين يستعملون العين المؤجرة من ورثته وشركائه، المادة الثانية من القانون، عدم الإخلال بالمادة الأولى من هذا القانون وتطبق أحكام القانون المدني المصري علي العلاقة بين المؤجر والمستأجر وعلى الأماكن التي انتهت أو سوف تنتهي عقودهم الإيجاري دون أن يكون لأحد الحق في البقاء في العين المؤجرة، المادة الثالثة من القانون تحدد أجرة العين المؤجرة بالنسبة للمعايير الخاصة التي وردت بقرار رئيس الجمهورية وتحمل رقم 237 لعام 1997 الصادرة باللائحة التنفيذية رقم 6 لعام 1997 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، المادة الرابعة من القانون تلتزم الحكومة بتوفير وحدة سكنية لكل مستأجر انتهت مدة إيجاره بالعقد الخاص بالعين المؤجر وفق لأحكام القانون المدني إذا كان صافي الدخل الخاص بالمستأجر أقل من 1200 جنيه شهرياً، المادة الخامسة من القانون تنص علي إلغاء أو تعطيل العمل بالقانون رقم 14 لعام 2001 ويلغي كل نص في أي قانون صادر في وقت سابق يتعارض مع أحكام هذه القانون، وأخير المادة السادسة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بع من اليوم التالي لنشره ويختم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى