أخبار مصر

قرار جمهوري ينص على تعديل قانون التظاهر وسلب حق إلغاء التظاهر من وزير الداخلية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعديل أحكام قانون التظاهر، القانون رقم 107 لسنة 2013، التعلق بالمادة العاشرة بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والتظاهرات السلمية القانون المعروف إعلامياً بقانون التظاهر، ووفقا لهذا التعديل الجديد فقد تم تعديل المادة العاشرة من قانون التظاهر فقد قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي سلب حق وزير الداخلية من إلغاء التظاهر من تلقاء نفسه.

وجاء نص التعديل الذي أصدره مجلس الشعب وقد تمت الموافقة عليه من رئيس الجمهورية أنه يحق لوزير الداخلية ومدير الأمن فى حالة حصول الجهات الأمنية علي معلومات قبل بدء الاجتماع العام أو التظاهر وبناء عليه فإن قرار إلغاء الإجتماع أو التظاهر أو الموكب ونقلها من مكان لأخر أو تغيير مسار المظاهرة يصدر القاضي قرار به ويكون القرار مسبباً فور التقدم بطلب إليه ويجب أن تبلغ الجهة الإدارية مقدمة الإخطار بعد صدوره وفقا للقواعد المقررة داخل قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وقد كان قانون التظاهر قبل التعديل تنص المادة العاشرة منه أنه يجوز لوزير الداخلية ومدير الأمن  المختص في حالة حصول جهات الأمن قبل الموعد المحدد للتظاهر لبدء الاجتماع أو المظاهرة علي معلومات جدية أو دليل يهدد السلم والأمن بإصدار قرار مسبب بمن الاجتماع أو التظاهر أو الموكب أو نقلها إلي مكان أخر وتغيير مسارها بعد إبلاغ مقدمو الإخطار بذلك وقبل الموعد المحدد بــ 24 ساعة.

الجدير بالذكر أنه فى يناير الماضي حكمت محكمة الأمور المستعجلة بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة بمجلس الوزراء ونقل أي مظاهرات إلي حديقة الفسطاط وقد أقام اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية دعوي قضائية يطالب فيها بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة ونقلها إلي الأماكن التي تراها محافظة القاهرة لهذا الغرض.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى