أخبار مصر

رغم اعتراض الحكومة.. «النواب» يستثني القرى من ضريبة التصرف في العقارات

أعلن مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، في جلسته العامة ، التي عقدت صباح اليوم الإثنين ، تمسكه باستثناء القرى ، من الخضوع لضريبة 2.5% ، وبغير أي تخفيض ، على إجمالي قيمة التصرف ، في العقارات المبنية ، أو الأراضي ، للبناء عليها .

الجلسة العامة لمجلس النواب ، شهدت حالة من الجدل ، خلال مناقشة مشروع قانون ، باستبدال أحكام المادة رقم 42 ، من القانون رقم 91 ، لسنة 2005 ، الخاص بإصدار قاون الضرائب على الدخل ، والذي قدمته النائبة ميرفت ألكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، بشأن إعفاء القرى ، من من الخضوع للضريبة ، على التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي ، للبناء عليها ، حيث أعفاها القانون بنصه القائم ، وحذفها التعديل المقترح .

التعديل في المادة ، تضمن حذف القرى ، من الاستثناء من فرض الضريبة ، وهو ما أيدته الحكومة ، ممثلة في المستشار عمر مروان ، وزير شؤون مجلس النواب ، والدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، إلا أن مجلس النواب ، تمسك باستثناء القرى ، من تطبيق الضريبة .

الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، أعلن تأييده ، الإبقاء على استثناء القرى ، من فرض ضريبة بسعر 2.5% ، على إجمالي قيمة التصرف ، في العقارات المبنية أو الأراضي ، للبناء عليها .

وقال رئيس مجلس النواب ، إن الإبقاء على استثناء القرى ، يأتي من منطلق الإيمان ، بمبدأ العدالة الاجتماعية ، حيث إنهم أفقر الناس ، وكذلك ، من أجل المحافظة على السلام الاجتماعي .

وأضاف الدكتور علي عبد العال ، أن المشرع حين استثنى القرى ، وشركات المساهمة ، من فرض الضريبة ، كان له ما يبرره ، فعقب الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، موجها حديثه للدكتور علي عبد العال ، قائلا : « إنت أستاذنا وأستاذ الأساتذة ، واللي شايفه حضرتك يحقق الصالح العام » ، فأجاب عبد العال : « نحن نبغي تحقيق السلام الاجتماعي ، وهناك قرى فقيرة ومترامية الأطراف ، لا يجب فرض ضريبة عليها ، ومشروع القانون ، سوف يتم إرساله إلى مجلس الدولة ، وهنشوف رأيه ، ومن يأتينا برأي أفضل ، فسوف نقبله » .

أعلن مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، في جلسته العامة التي عقدت صباح اليوم الإثنين ، موافقته من حيث المبدأ ، على مشروع قانون ، خاص باستبدال أحكام المادة ، رقم 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 ، والخاص بإصدار قانون الضرائب على الدخل ، الذي قدمته عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ، النائبة ميرفت ألكسان .

ووافق مجلس النواب ، على مشروع القانون في مجموعه ، وأرسل المشروع إلى مجلس الدولة ، لأخذ رأي قسم الفتوى والتشريع فيه .

تقرير لجنة الخطة والموازنة ، في مجلس النواب ، بشأن مشروع القانون ، أوضح أن التطبيق العملي ، للمادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 ، وتعديلاته ، كشف عن العديد من الثغرات ، التي من شأنها التأثير ، على الحصيلة الضريبية ، من التصرفات العقارية ، لذلك ، كان لا بد من تدخل تشريعي ، لإعادة صياغة المادة ، بحيث يتم فرض الضريبة ، على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية ، أو الأراضي ، دون استثناءات ، إلا في حالة واحدة ، وهي : « تقديم العقار كحصة عينية ، في رأس مال شركات المساهمة ، بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها ، لمدة 5 سنوات » .

ولفت تقرير لجنة الخطة والموازنة ، إلى أنه تبين كذلك ، وجود صعوبة في تحصيل الضريبة من المُتصرف ، « البائع » ، خاصة في العقود الابتدائية غير المشهرة ، إما بسبب صعوبة الوصول إلى الممول نتيجة سفره ، أو لأسباب أخرى ، لذلك ، كان لا بد من تعديل نص المادة 42 ، من القانون رقم 91 لسنة 2005 ، وتعديلاته ، كي يصبح الملتزم بسداد الضريبة ، هو المتصرف والمتصرف إليه بالتضامن ، « البائع والمشترى » .

وزاد تقرير « الخطة والموازنة » ، في مجلس النواب ، أنه بالنظر إلى الإعفاءات في هذه المادة ، فقد اقتصر الإعفاء على 3 حالات ، هي : « القرى والبيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية ، نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين ، والتصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة ، أو وحدات الإدارة المحلية ، أو الأشخاص الاعتبارية العامة ، أو المشروعات ذات النفع العام .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، نص المادة 42 ، من القانون رقم 91 لسنة 2005 ، كما وافق عليها مجلس النواب ، في جلسته العامة التي عقدت صباح اليوم الإثنين ، وهي كالتالي :

مادة 42

تفرض ضريبة بسعر 2.5% ، وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف ، في العقارات المبنية أو الأراضي ، للبناء عليها ، عدا القرى ، سواء انصب التصرف عليها بحالتها ، أو بعد إقامة منشآت عليها ، وسواء كان هذا التصرف ، شاملا العقار كله ، أو جزء منه ، أو وحدة سكنية منه ، أو غير ذلك ، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول ، أو للغير ، وسواء كانت عقود هذه التصرفات ، مشهرة أو غير مشهرة .

ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة ، تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة ، شرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها ، وذلك لمدة 5 سنوات .

ويلتزم المتصرف والمتصرف إليه ، بالتضامن بسداد الضريبة ، خلال 30 يوما من تاريخ التصرف ، ويسري مقابل التأخير ، المقرر في المادة 110 ، من قانون الضريبة على الدخل ، اعتبارا من اليوم التالي ، لانتهاء المدة المحددة ، ويكون المتصرف إليه ، مسؤولا بالتضامن عن سداد هذه الضريبة ، ومقابل التأخير ، دون إخلال بحق المتصرف إليه ، في الرجوع على المتصرف ، بقيمة ما سدده من ضريبة ، ومقابل تأخير .

وتمتنع مكاتب الشهر العقاري ، والمحاكم ، وشركات الكهرباء والمياه ، ووحدات الحكم المحلي ، وغيرها ، من الجهات ، عن شهر العقار ، أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ، ما لم يقدم صاحب الشأن ، ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار .

وفي تطبيق أحكام هذه المادة ، يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة ، التصرف بالوصية ، أو التبرع ، أو بالهبة للغير ، الأصول أو الأزواج أو الفروع ، أو تقرير حق انتفاع على العقار ، أو تأجيره لمدة تزيد على 50 عاما ، ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة ، البيوع الجبرية ، إدارية كانت أو قضائية ، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة ، أو للتحسين ، وكما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة ، التصرف بالتبرع ، أو بالهبة للحكومة ، أو وحدات الإدارة المحلية ، أو الأشخاص الاعتبارية العامة ، أو المشروعات ذات النفع العام .

ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة ، من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول ، وذلك في حالة تطبيق البند رقم 7 ، من المادة رقم 19 ، من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته .

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى