أخبار مصر

إجازة عيد الأضحى 3 أيام فقط.. بقرار صادر من الحكومة.. مواعيد الأجازات الرسمية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار صادر برقم 1193 لعام 2018 بشأن الاحتفال كل سنة بالمناسبات والأعياد التي تعطل فيها جميع المصالح والوزارات وكذلك الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

وقد قامت “الجريدة الرسمية” بنشر القرار الصادر عن رئيس الحكومة المصرية اليوم بأن يحتفل في كل عام في جمهورية مصر العربية بالأعياد والمناسبات الرسمية على النحو الآتي:

  1. رأس السنة الهجرية.
  2. المولد النبوي الشريف.
  3. وقفة عيد الفطر وأيام العيد الثلاثة.
  4. وقفة عيد الأضحى، وأيام العيد الأربعة.
  5. عيد الميلاد المجيد في السابع من يناير.
  6. عيد ثورة خمسة وعشرين يناير وعيد الشرطة.
  7. عيد شم النسيم.
  8. عيد تحرير سيناء في الخامس والعشرين من أبريل.
  9. عيد العمال في الأول من شهر مايو.
  10. وعيد ثورة 30 يونيو.
  11. وعيد ثورة الثالث والعشرين من شهر يوليو.
  12. عيد القوات المسلحة في السادس من أكتوبر.

نص قرار رئيس الحكومة بالجريدة الرسمية

“قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018، رئيس مجلس الوزراء بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، وعلى قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 454 لسنة 1987 بشأن تحديد الاحتفالات والأعياد التي يحتفل بها كل عام بجمهورية مصر العربية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 837 لسنة 1991 بشأن الاحتفال بعيد الجلاء 18 يونيو، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2052 لسنة 2002 بشأن اعتبار يوم السابع من يناير من كل عام إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 720 لسنة 2009 بشأن الاحتفال بعيد تحرير طابا، وعلى قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 41 لسنة 2012 بشأن الاحتفال بعيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة كل عام بجمهورية مصر العربية”.

وجاء في المادة الأولى التالي “قرار المادة الأولى يحتفل كل عام في جمهورية مصر العربية بالأعياد والمناسبات الرسمية التالية وتعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية رأس السنة، والمولد النبوي، وقفة عيد الفطر وأيام العيد الثلاثة، وقفة عيد الأضحى وأيام العيد الأربعة، عيد الميلاد المجيد السابع من يناير، وعيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وعيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء 25 أبريل، وعيد العمال أول مايو، وعيد ثورة 30 يونيو، وعيد ثورة 23 يوليو، وعيد القوات المسلحة 6 أكتوبر، ويستحق الموظفين إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية المشار إليها، ويسري حكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على شركات القطاع العام والعاملين بها، على أن تقتصر إجازة عيد الفطر، وعيد الأضحى لهم على اليومين الأول والثاني من أيام عيد الفطر، ووقفة عيد الأضحى اليومين الأول والثاني من أيام عيد الأضحى”.

وجاء في المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء “المادة الثانية تحتفل كل عام في جمهورية مصر العربية بالأعياد التالية، ولا تعطل فيها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام ، عيد تحرير طابا 19 مارس، وتعطل فيه المدارس والجامعات دون غيرها، وعيد الجلاء 18 يونيو وتعطل فيها المدارس والجامعات دون غيرها، وعيد السويس 24 أكتوبر، ويتم الاحتفال به في محافظة السويس بعد مواعيد العمل الرسمية، وعيد النصر 23 ديسمبر، ويتم الاحتفال به في محافظة بورسعيد بعد مواعيد العمل الرسمية، وعيد وفاء النيل”.

وجاء في نص المادة الثالثة من القرار “المادة الثالثة بمراعاة حكم المادة 52 من قانون العمل المشار إليه، ويستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام الأعياد والمناسبات الرسمية التي صدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالقوى العاملة، و بمراعاة أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه، يسرى حكم الفقرة السابقة على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام”.

وجاء في المادة الرابعة والخامسة التالي “المادة الرابعة يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 454 لسنة 1987 المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، المادة الخامسة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 شوال سنة 1439 هـ، الموافق 2 يوليو سنة 2018م، رئيس مجلس الوزراء الدكتور: مصطفى كمال مدبولي”.

أقرا المزيد تعرف على أبرز أنشطة مجلس النواب

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى