أخبار مصر

«خطة النواب» تناقش مشروع المحاسبة القانونية الثلاثاء.. تعرف على أهم بنوده

تستعد لجنة الخطة والموازنة ، في مجلس النواب ، لمناقشة مشروع قانون ، قدمته حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بشأن تعديل بعض أحكام القانون ، رقم 127 لسنة 1981 ، والخاص بالمحاسبة الحكومية ، يوم الثلاثاء المقبل ، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط ، وزير المالية .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، مضمون مشروع القانون ، المقرر أن تناقشه لجنة الخطة والموازنة ، في مجلس النواب ، يوم الثلاثاء المقبل ، وهو كالتالي :

طبقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ، تأتي التعديلات في إطار سعي الحكومة ، من أجل استكمال تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني ، على وحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ، والأجهزة المستقلة ، والتي بمقتضاها ، تؤدي الوحدات الحسابية الحكومية ، ما عليها من مستحقات ، بما في ذلك أجور العاملين بها ، ومستحقات المقاولين والموردين ، وذلك عن طريق إصدار أوامر دفع إلكترونية ، موقعة توقيعا إلكترونيا ، والاستغناء بشكل نهائي ، عن الشيكات الورقية ، إلا إذا دعت الضرورة ، فضلا عن وجوب تحصيل الإيرادات الحكومية بأي من وسائل التحصيل الإلكتروني ، إضافة إلى استكمال الأطر اللازمة ، من أجل تطبيق نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية ، على وحدات الجهاز الإداري للدولة ، ووحدات الإدارة المحلية. والهيئات العامة الخدمية ، والذي بمقتضاه ، يتم إدخال استمارات الصرف كافة ، على نظام إلكتروني ، من أجل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة ، ويعمل كذلك ، على مراقبة الصرف والتحصيل ، وتسجيل العمليات الحسابية ، واستخراج تقارير الحسابات الحكومية ، بطريقة مميكنة .

وكذلك ، يتضمن مشروع القانون ، استبدال بعض النصوص الجديدة ، لتحل محل النصوص القديمة ، حيث نصت المادة رقم 15 ، على أن يكون تحصيل الإيرادات بحسب الأصل ، بأي من وسائل التحصيل الإلكتروني ، وذلك بهدف سرعة إتمام ، عملية التحصيل وإحكام الرقابة ، كما أجازت المادة أيضا ، أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون ، بعض حالات الضرورة ، التي تستثنى من التحصيل الإلكتروني ، حيث يتم التحصيل فيها ، بأي وسيلة تحصيل أخرى .

ونص المادة رقم 20 من القانون ، تتضمن إلغاء الجهات الإدارية ، التعامل بالشيكات الورقية ، وأذون الصرف ، حيث يكون التعامل ، بأوامر الدفع الإلكترونية ، والتي يتولى مديرو الحسابات ، ووكلائهم دون غيرهم ، في الجهات الإدارية ، التوقيع عليها توقيعا إلكترونيا ، بينما تتولى السلطة المختصة ، في هذه الجهات ، أو من تفوضه التوقيع أولا ، توقيعا إلكترونيا على هذه الأوامر ، بموجب مفاتيح إلكترونية ، تصدرها وحدة التصديق الإلكتروني الحكومي ، في وزارة المالية .

كما يتضمن النص ، المقترح استبداله بنص المادة رقم 30 ، شمول حساب الخزانة الموحد ، المفتوح في البنك المركزي ، حسابات الوحدة الحسابية المركزية ، في وزارة المالية ، وحسابات الهيئات العامة الاقتصادية ، وغير ذلك من حسابات خاصة ، وحسابات متنوعة ذات أرصدة ، وحسابات الخزانة العامة ، وحسابات الأموال المساندة ، وهي الأموال التي تكون ، خارجة عن الموازنة العامة للدولة ، لكنها تساندها .

وتضمن النص كذلك ، أن يتم الفتح في الوحدة الحسابية المركزية ، بوزارة المالية ، حسابات للجهات التي تدخل ، ضمن الموازنة العامة للدولة ، وكذلك ، يتم فتح حسابات لديها ، للهيئات الاقتصادية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، التي لا تدخل في الموازنة العامة للدولة ، بحيث يكون التعامل على هذه الحسابات ، من خلال الوحدة الحسابية المركزية ، في وزارة المالية ، وأن يتم الصرف من هذه الحسابات ، بأوامر دفع إلكترونية ، موقعة إلكترونيا ، على أن تتولى الوحدة الحسابية المركزية ، التعامل على حساباتها المفتوحة ، في البنك المركزي المصري ، عن طريق أوامر تحويل إلكترونية ، تحمل توقيعين أول وثان ، إلكترونين ، معتمدين من وزير المالية ، أو من يفوضه .

وأيضا ، نصت المادة رقم 31 ، من مشروع القانون ، على أن تحدد اللائحة التنفيذية ، السجلات والنماذج المحاسبية ، الورقية والإلكترونية ، ذات القيمة الواجب استخدامها ، وكذلك ، لا يجوز إدخال تعديلات عليها ، أو إضافة سجلات أو نماذج جديدة ، أو إلغائها ، إلا إذا صدر ترخيص بذلك ، من وزارة المالية ، كما أجاز النص ، إنشاء سجلات تكميلية ، حال اقتضت طبيعة النشاط هذا الأمر .

كما نص مشروع القانون ، على عدم سريان أحكام المادتين ، رقم 30 مكرر ، من القانون رقم 127 ، لسنة 1981 ، على وزارة الدفاع ، وهيئة الأمن القومي ، وجميع أجهزتهما ، والهيئة العامة للتأمين الصحي ، وصناديق المعاشات والتأمينات ، التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، وأيضا ، صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية ، وصناديق التأمين الخاصة بالعاملين ، في الجهات المشار إليها في القانون .

ونص مشروع القانون كذلك ، على أن تصدر اللائحة التنفيذية لمشروع القانون ، بقرار من وزير المالية ، وذلك خلال 6 أشهر ، من تاريخ العمل بالقانون ، وحتى تصدر اللائحة ، تسري أحكام اللوائح المالية ، والتعليمات الصادرة من وزارة المالية ، المعمول بها في الوقت الحالي ، بما لا يتعارض مع أحكام القانون .

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى