أخبار مصر

أسباب وطريقة إسقاط العضوية عن نواب البرلمان

أثارت تصريحات رئيس مصر النواب ، الدكتور علي عبد العال ، الخاصة بالتصويت على إسقاط عضوية عدد من أعضاء البرلمان ، طبقا لما انتهت إليه لجنة القيم ، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ، من وجود مخالفات ، طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب المصري ، الكثير من الجدل .

أغلب المخالفات التي انتهت إليها لجنة القيم ، تشكل سببا في إسقاط العضوية ، وتتمثل في الخروج على القيم الدينية ، أو الأخلاقية ، أو الاجتماعية ، أو المبادئ الأساسية السياسية ، أو الاقتصادية ، للمجتمع المصري ، أو الإخلال بواجبات العضوية ، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور والقانون ، أو هذه اللائحة .

ويرصد موقع « مصر 365 » ، في تقريره التالي ، المواد التي انتهت إليها لجنة القيم في مجلس النواب ، بشأن إسقاط عضوية بعض أعضاء البرلمان .

مادة 29

تختص لجنة القيم في مجلس النواب ، بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس ، من مخالفات تشكل خروجا ، على القيم الدينية ، أو الأخلاقية ، أو الاجتماعية ، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري ، أو الإخلال بواجبات العضوية ، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة .

مادة 30

يحال العضو إلى لجنة القيم ، بقرار من مكتب المجلس ، إذا رأى مبررا لذلك ، بعد سماع أقوال العضو .

مادة 31

تخطر لجنة القيم ، العضو كتابة ، للحضور أمامها في الموعد الذي تحدده لذلك ، على ألا تقل المدة ، من تاريخ الإخطار ، وحتى الموعد المحدد لانعقاد اللجنة ، عن 7 أيام .

وفي حال تخلف العضو ، عن الحضور دون عذر مقبول ، أعادت اللجنة إخطاره ، طبقا للقواعد السابقة ، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول ، تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها ، وعلى رئيس اللجنة ، أن يطلع العضو في أول اجتماع يحضره أمامها ، على ما هو منسوب إليه .

وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس ، لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة ، وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو ، وتحقيق أوجه دفاعه ، وللجنة أن تجري التحقيق بنفسها ، أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها ، وتعرض نتيجة التحقيق عليها .

مادة 32

لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم ، من غير أعضائها ، إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة ، بناء على ترشيح رئيسها ، وكذلك من تأذن له اللجنة في الحضور أمامها. وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة ، ويوقعها رئيسها وأمينها .

مادة 33

للجنة القيم أن تصدر قرارا مسببا ، بحفظ الموضوع المحال إليها من قبل العضو ، وتخطر المجلس أو مكتبه بحسب الأحوال ، بهذا القرار ، كما يخطر العضو به كتابة .

مادة 34

تختص لجنة القيم ، باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية ، المنصوص عليها في البنود ، « أولا وثانيا وثالثا ورابعا » ، من المادة 380 من هذه اللائحة ، على من يثبت قبله من الأعضاء ، أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها ، في قرار الإحالة ، والمشار إليها في المادة 29 من اللائحة .

ويعرض تقرير لجنة القيم ، باقتراح توقيع الجزاء على المجلس ، في أول جلسة تالية ، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير ، في جلسة سرية ، بناء على طلب العضو المقترح ، توقيع الجزاء عليه ، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة .

ولمجلس النواب أن يقرر حفظ الموضوع ، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة في البنود ، من « أولا » حتى « رابعا » ، من المادة 380 من هذه اللائحة على العضو .

مادة 35

إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها ، إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات ، من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه ، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ، ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية .

وللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ، بعد دراسة الموضوع ، أن تقترح توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها ، في المادة 380 من هذه اللائحة ، وفي حالة اقتراحها إسقاط العضوية ، تباشر الإجراءات المقررة لذلك ، طبقا للأحكام المنصوص عليها ، في الفقرات الثانية وما بعدها ، من المادة 387 ، والمادة 388 من هذه اللائحة .

مادة 36

يفصل المجلس في اقتراح لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ، بإسقاط العضوية ، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو ، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع ، في جلسة سرية ، بناء على طلب العضو ، بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ، ودون مناقشة.

وللمجلس أن يقرر إسقاط العضوية ، أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى ، المنصوص عليها في المادة 380 من هذه اللائحة ، أو حفظ الموضوع .

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى