أخبار مصر

نص قانون خفض معاشات رئيس مجلس الوزراء والنواب والمحافظين وأعضاء الحكومة

صرحت الجريدة الرسمية اليوم الموافق الخميس في عددها رقم تسعة وثلاثين مكرر هـ الصادر في الخامس والعشرين من شهر يوليو الجاري لعام 2018 عن القانون رقم مائة وستين لعام 2018، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم أربعة وخمسين لعام 1964 بإعادة تنظيم أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون رقم تسعة وسبعين لعام 1975.

إلى جانب تعديل بعض من أحكام القانون رقم مائة لعام 1987 الخاص “بالمعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم” وذلك بتخفيض معاشات رئيس مجلس الوزراء والنواب وأعضاء الحكومة وكذلك المحافظين من ثمانين في المئة إلى خمسة وعشرين في المئة.

نص القانون الصادر بالجريدة الرسمية

نص القانون “قانون رقم 160 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصدر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه”.

المادة الأولى وجاء نصها كالتالي “المادة الأولى تضاف فقرة أخيرة للمادة 64 من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية نصها الآتي: تحدد عناصر الأجر التي تدخل في حساب معاش الأجر المتغير، والتعويض التقاعدي، والحد الأقصى لمجموع تلك العناصر بقرار من رئيس الجمهورية”.

المادة الثانية “يستبدل بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتي: يسوى معاش كل من يشغل فعلياً منصب رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، والمحافظين، ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت من المنصب وذلك بمراعاة الآتي:

  1. يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو أخر راتب بالنسبة لباقي الفئات، وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب.
  2. يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليها بالندب السابق.
  3. إذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه في البند الأول من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة أو الإصابة أو العجز الكلي الإصابي فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليها في البند الأول من هذه المادة.
  4. يجر كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها.

وفي حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقاً لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند الثاني من الفقرات السابقة وتتحمل الخزانة العامة المعاش المستحق وفقاً لهذه المادة من هذا القانون، ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو حم عليه في أحدى جرائم الإرهاب أو في إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المعاشات والزيادات التي تستحق عليها، والتي تتحملها الخزانة العامة، والمستحقة وفقاً لهذا القانون أو أي قانون آخر، عن صافي الحد الأقصى للأجور المشار إليها بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذه المادة، ويصدر قرار من وزير التأمينات بالقواعد المنظمة لتنفيذ أحكام هذه المادة”.

المادة الثالثة “تلغى المادتان الرابعة مكرراً والخامسة مكرراً من القانون رقم 100 لعام 1987 بتحدي المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم”.

المادة الرابعة “يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون”، المادة الخامسة “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويعمل بأحكام المادتين الثانية والثالثة اعتباراً من 24/4/2018، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، صدر برئاسة الجمهورية في 12 ذي القعدة سنة 1439 هـ، الموافق 25 يوليو لعام 2018 م”.

أقرا المزيد السيسي يوافق على تحديد المعاملة المالية لرئيسي النواب والحكومة والوزراء والمحافظين

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى