أخبار مصر

المحامين تطعن في قرار المالية الخاص برفع الضرائب

قرار عاجل من المحامين اعتراضاً على قرار المالية الخاص بتحصيل الضرائب، حيث صرح المحامي وعضو لجنة الحوار بالنقابة العامة للمحامين “وحيد الكيلاني” أنه سوف يبادر بالطعن على قرار وزير المالية “محمد معيط” بصفتي صاحب مصلحة في الطعن”.

وأوضح وحيد الكيلاني “أن قرار وزير المالية الصادر بشأن تحديد فئات تحصيل الضريبة من المحامين هو قرار مخالف للقانون من حيث أنه يحصل تحت حساب الضريبة في حين أن المعفى من الضريبة لا يجوز تحصيل أي مبالغ منه، ولو تحت حساب الخصم والإضافة”.

وأن القانون رقم 11 لعام 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وتبعاً لأحكام المادة رقم ثمانية يؤكد على إعفاء قطاع كبير من قانون الضريبة على الدخل، وقد نصت على أن تكون أسعار الضريبة على النحو التالي:

  • الشريحة الأولى حتى 8000 جنيه في السنة معفاة من الضريبة.
  • الشريحة الثانية أكثر من 8000 جنيه حتى ثلاثين ألف جنيه بنسبة عشرة في المئة.
  • الشريحة الثالثة أكثر من ثلاثين ألف جنيه وحتى خمسة وأربعين ألف جنيه بنسبة خمسة عشر في المئة.
  • الشريحة الرابعة أكثر من خمسة وأربعين ألف جنيه وحتى مائتين وخمسين ألف جنيه بنسبة عشرين في المئة.
  • الشريحة الخامسة أكثر من مائتين خمسين ألف جنيه بنسبة خمسة وعشرين في المئة.

على أن يتم تقريب مجموع “صافي الدخل السنوي” عند احتساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات على الأقل”.

وأضاف قائلاً “يتضح من خلال ما سبق أنه لا يخضع لتلك الضريبة من هم أقل دخلاً من ثمانية آلاف جنيه، وإن قرار وزير المالية محمد معيط بتحصيل جزئ من حساب الضريبة على الدخل أثناء رفع الدعوى حسب قيد المحامين يعد مخالفاً لنص المادة رقم ثمانية من قانون الضريبة على الداخل، لأن هناك محامين قيد استئناف، وال يخضعون للضريبة لأنه في حد الإعفاء”.

وأوضح “أنه استناداً إلى لمادة رقم ثلاثة وسبعين من قانون ضريبة الدخل فقد تقرر أنه لا تسري أحكام الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة”.

وأكد “إن هذا النص الذي ورد بالقانون حازم وقاطع بعدم سريان القانون لمن يتمتعون بالإعفاء “وكان علي وزير المالية عدم مخالفة القانون بقرار يزيد الاعباء على المحامين ولما كان القرار يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح”.

وأضاف قائلاً “أن الفقرة الأخيرة من المادة رقم عشرة من قانون مجلس الدولة رقم سبعة وأربعين لعام 1972، فإنه يكون قد ولد مخالفاً للقانون، وأنه لا بديل عن الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال المواعيد القانونية، معتبرا أن ذلك هو الممر الآمن لمحامين مصر من عدم تنفيذ ذلك القرار”.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى