أخبار مصر

8 معلومات عن مشروع قانون الإيجار القديم.. أبرزها: إلغاء العقد بعد 5 سنوات من وفاة المستأجر الأصلي

يناقش مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، قانون الإيجار القديم ، في دور الانعقاد المقبل ، حيث يبدأ حوارا مجتمعيا حوله ، وذلك حسب ما أكد ، نواب في لجنة الإسكان بمجلس النواب ، في تصريحات صحفية عنهم.

ويستعرض موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، 8 معلومات عن قانون الإيجار القديم ، الذي قدمه عبد المنعم العليمي ، عضو مجلس النواب.

1. يضم مشروع قانون الإيجار القديم 6 مواد ، كما تعتمد فلسفته على التحكم في امتداد العقد ، بين المؤجر والمستأجر ، خاصة بعد صدور قوانين كثيرة ، منذ العام 1947 ، وحتى العام 1996.

2. المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم ، نصت على أن يسري عقد إيجار العين المؤجرة ، بعد وفاة المستأجر الأصلي الوارد اسمه في العقد ، على أن يبقى في العين المؤجرة ، زوجة المستأجر الأصلي أو أولاده ، أو أي من والديه الذين كانون يقيمون معه ،  وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ الوفاة.

3. يكون العقد ساريا على العين المؤجرة ، عند وفاة مستأجرها الوارد اسمه في العقد ، وذلك قبل العمل بأحكام هذا القانون ، على أن يبقى في العين ، من يحق لهم البقاء فيها ، لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بأحكامه.

4. في حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري ، أو صناعي ، أو مهني ، يكون العقد ساريا بعد موت المستأجر ، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين ، سواء كانوا من ورثته أو شركائهم ، أو أي من ورد أسمائهم في الفقرتين السابقتين ، في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد ، وفي جميع الأحوال ، تسري عليهم المدد المبينة في الفقرتين السابقتين.

5. يلتزم المؤجر في جميع الأحوال ، بتحرير عقد الإيجار خلال هذه المدة ، لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين ، على أن يلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن ، بأحكام العقد كافة ، شرط ألا يكون لكل منهم وحدة سكنية ، عن طريق التمليك ، أو الميراث ، أو الإيجار ، أو بأي وسيلة أخرى داخل الوحدة المحلية ، الكائن في دائرتها العين المؤجرة.

6. بحسب نص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم ، والتي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من القانون ، تطبق أحكام القانون المدني ، على العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر ، على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها ، دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

7. المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم ، نصت على أن يتم تحديد الأجرة القانونية الشهرية الحالية ، وذلك وفقا للمعايير الواردة في قرار رئيس الجمهورية ، رقم 237 لسنة 1997 ، الصادر فس اللائحة التنفيذية رقم 6 لسنة 1997 ، المشار إليه المحكومة في قوانين أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 ، والخاص ببعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن.

8. تلتزم الحكومة بتوفير وحدة سكنية ، لكل مستأجر أو لشاغل العين المؤجرة ، التي انتهى عقد إيجارها وفقا لأحكام مشروع قانون الإيجار القديم ، وذلك دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ، إذا كان صافى الدخل لكل واحد منهم ، أقل من 1200 جنيه شهريا ، وهو قيمة الحد الأدنى للأجور.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى