أخبار مصر

تعرف على مواد قانون العقوبات في حالة سرقة المناصب والألقاب والاتصاف بها دون حق

تم ضبط العديد من الأشخاص خلال الفترة السابقة يقومون بانتحال صفة بعض من الوظائف مثل ضابط جيش، أو ضابط شرطة أو انتحال صفة موظف عام، إلى جانب انتحال صفة الأطباء وغيرها من المهن والوظائف الهامة، وحدد “قانون العقوبات” لكل حالة سرقة منصب أو لقب بدون وجه حق.

مواد قانون العقوبات في حالة سرق المناصب والألقاب

المادة رقم مائة وخمسة وخمسون من قانون العقوبات نصت على  التالي “على كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت، أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملا من مقتضات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس”.

نصف المادة رقم مائة وستة وخمسين من قانون العقوبات على التالي:  “كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة”.

نصت المادة رقم مائة وسبعة وخمسين من قانون العقوبات على التالي: “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف او برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق”.

نصت المادة رقم مائة وثمانية وخمسين من قانون العقوبات على التالي “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانً اجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف اجنبى أو برتبة أجنبية”.

أجازت المادة رقم مائة وتسعة وخمسين من قانون العقوبات في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين للمحكمة “أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه”.

أقرا المزيد أهم البنود التي تضمنها مشروع قانون العمل الجديد للعاملين في القطاع الخاص

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى