أخبار مصر

برلمانية تقترح إجراء تعديل على قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية

اقترحت عضو البرلمان المصري الدكتورة شيرين فراج “مشروع قانون”، قدمته إلى رئيس مجلس النواب دكتور على خاص بشأن تعديل بعض أحكام من القانون رقم خمسة لعام 2010، بشأن “تنظيم زرع الأعضاء البشرية”، والذي تقدم به أكثر من 60 نائب، وهذا العدد يعد أكثر من عشر أعضاء البرلمان المصري، إعمالًا لحكم المادة رقم مائتين واثنين وعشرين من الدستور المصري، والمادة رقم مائة وواحد وثمانين من اللائحة الداخلية للبرلمان المصري.

مقترح برلمانية بشأن تعديل قانون “زراعة الأعضاء البشرية”

قرر البرلمان المصري نص القانون التالي:

المادة الأولى:

يستبدل بنصوص المواد خمسة، وسبعة، وثمانية، والمادة ستة وعشرين، من القانون رقم خمسة لعام 2010،  بشأن زرع الأعضاء البشرية، النصوص التالية.

المادة الخامسة:

في جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا، وثابتـًا بالكتابة و موثقة، ولا يعتد بأي موافقة غير موثقة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثله قانونًا، ويجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل، ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الأخوة، ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، بشرط صدور موافقة كتابية موثقة من أبوي الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما في حالة وفاة الثاني أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانوني لعديم الأهلية أو ناقصها، وفي جميع الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع وإلغاء التوثيق حتى ما قبل البدء في إجراء عملية النقل،وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط التبرع وإجراءات توثيقه وإجراءات تسجيلها بالشهر العقاري.

المادة السابعة:

لا يجوز البدء في عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقي، “إذا كان مدركًا” بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة الثالثة عشر من هذا القانون بطبيعة عمليتي النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد، والحصول على الموافقة الموثقة للمتبرع، وكذلك موافقة المتلقي، وتحرر اللجنة محضرًا بذلك يوقع عليه المتبرع، ويرفق به الموافقة الموثقة الدالة على التبرع.

المادة الثامنة:

يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حي أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده، أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين، ويكون لكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتحدد اللائحة التنفيذية طرق وإجراءات التوثيق من خلال مكاتب الشهر العقاري.

المادة الرابعة عشر:

لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو، أو نسيج من جسد ميت، إلا بعد ثبوت الموت ثبوتًا يقينيًا يستحيل بعده عودته إلى الحياة.

المادة السادسة والعشرين:

تُلغى الفقرتان الثالثة والرابعة، من المادة مائتين وأربعين من قانون العقوبات، ويُلغى القانون رقم مائة وثلاثة لعام 1962، وتعديلاته 79 لعام 2003 في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون، ويُلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون فيما عدا الأحكام الخاصة بالقانون رقم 178 لسنة 1960، بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته، والتي تظل سارية المفعول،على أن “المادة الثانية”، تـُضاف مادتان جديدتان برقمي “16 مكررًا، و16 مكررُ أ” إلى القانون رقم خمسة لعام 2010 بشأن زرع الأعضاء البشرية، يكون نصهما كالتالي مادة “ستة عشر مكررًا”، يرخص لأقسام الطب وجراحات العيون بجامعات جمهورية مصر العربية إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية وفقًا لأحكام هذا القانون، ويجوز إنشاء هذه البنوك في المستشفيات الأخرى أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة، مادة “16 مكررًا أ”، تحصل بنوك حفظ قرنيات العيون المنشأة بحكم المادة “السادسة عشر مكررًا”، من هذا القانون على قرنيات العيون من المصادر الآتية:

  •  قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية موثقة على التبرع بها بعد وفاتهم بغير مقابل.
  • قرنيات عيون قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم.

المادة الثالثة:

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
أقرا المزيد التضامن تبدأ توعية الأسر بمزايا قانون ذوي الإعاقة وكيفية الاستفادة منه

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى