أخبار مصر

عقوبات تصل للحبس والغرامة بمشروع قانون إنشاء جهاز النقل البري

صرح البرلمان المصري اليوم خلال فعاليات الجلسة العامة، التي عقدت تحت رئاسة الدكتور علي عبدالعال، عن موافقتها على بعض من مواد العقوبات الخاصة بمشروع قانون “إنشاء جهاز النقل البري الداخلي والدولي”.

المادة 40 من قانون إنشاء جهاز النقل البري الداخلي والدولي

كما أعلن البرلمان المصري عن موافقته على المادة رقم 40 من مشروع قانون “إنشاء جهاز النقل البري الداخلي والدولي”، والتي نصت على التالي “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها”.

نص المادة 41 من مشروع القانون

كما وافق مجلس النواب على نص المادة رقم 41 من مشروع القانون، والتي نصت على التالي: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد:” الرابعة عشر، والخامسة عشر، والسادسة عشر من هذا القانون”.

نص المادة 15 من مشروع القانون

كما نصت المادة رقم 15 من مشروع  القانون على التالي: “على أنه لا يجوز مزاولة نشاط النقل البري الداخلي والدولي للبضائع بالشاحنات، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية”.

نص المادة رقم 16 من مشروع القانون

نصت المادة رقم 16 من مشروع القانون على التالي: “لا يجوز مزاولة مهنة وكلاء النقل البري للركاب أو وكلاء النقل البري للبضائع بين المحافظات، والنقل الدولى والعابر للركاب والبضائع، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز”.

نص المادة 17 من مشروع القانون

نصت المادة رقم 17 من مشروع  القانون على التالي: “يلتزم المرخص له بمزاولة نشاط النقل البري للركاب بالسيارات بالإعلان عن تعريفة أجور النقل التي يضعها مجلس إدارة الجهاز، و يعتمدها الوزير المختص، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، وبالتالي مخالفة هذه المواد الثلاثة تعرض المخالف للحبس والغرامة طبقا للمادة 41”.
أقرا  المزيد تفاصيل مشروع قانون المحال العامة.. شروط ترخيص المحال العامة والغرامات والعقوبات في القانون الجديد

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى