أخبار مصر

تعرف على عقوبة الممتنعين عن طلاء واجهات المباني في القانون

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قبل أيام ، وزارة التنمية المحلية والمحافظات ، بطلاء واجهات المباني بلون موحد ، لإضفاء الطابع الجمالي عليها ، بدلًا من صورتها الحالية على الطوب الأحمر.
المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية ، الدكتور خالد قاسم ، قال إن القانون رقم 119 لسنة 2008 في شأن البناء الموحد ، ألزم المواطنين بتشطيب الواجهات الخارجية للمنازل كشرط أساسي من شروط الحصول على ترخيص البناء من الوحدات المحلية المختصة.
وفيما يخص التعامل مع عدم الملتزمين ، أوضح الدكتور خالد قاسم ، أن وزارة التنمية المحلية سوف تبدأ بترغيب المواطن ط لأنه في النهاية في صالح المواطن نفسه ، وأضاف: «سوف نمهل المتخلفين عن تنفيذ القرار وقتًا ، وحال استمرار المخالفة سوف نرسل لهم عدة إنذارات ، وفي حال عدم الاستجابة ، فسوف يتم تطبيق العقوبات التي نص عليها القانون.
قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ، ولائحته التنفيذية رقم 144 لسنة 2009 ، لم يتضمنا صراحة نصًا بتوقيع عقوبات على المتخلفين عن طلاء أو تشطيب واجهات المباني ، لكن عدد من مواد القانون فسرت إمكانية أن تشمل العقوبات في القانون ، أعمال مخالفة تشطيبات الواجهات الخارجية.
المادة 84 من اللائحة التنفيذية للقانون ، نصت على أنه يُراعى عند إصدار تراخيص البناء ، الالتزام باستكمال واجهات المبنى ، بما يغطي العناصر الإنشائية والتركيبات المختلفة غير المكتملة ، والظاهرة للعيان من الشارع ، وكذلك مراعاة عدم تنافر لون أو ألوان واجهات المبنى مع ألوان الواجهات المحيطة ، وذلك بما يحقق الإحساس بالجمال للحفاظ على الطابع المعماري والعمراني للمنطقة ، فضلا عن إيجاد الحلول المناسبة لمنع تشويه الواجهات الرئيسية للمباني ، بالتركيبات الصناعية أو أعمال الكهرباء ، مثل أجهزة التكييف والهوائيات الأرضية والفضائية ، وأيضا مواسير الصرف والتغذية.
اللائحة التنفيذية للقانون ، وصفت عناصر التنسيق الحضاري ، بأنها العناصر المستخدمة في مجالات عمل التنسيق الحضاري ، وبينها الأرصفة وواجهات المباني ، واللافتات والمسطحات الخضراء ، والأشجار وعناصر الإضاءة والإنارة الخارجية ، وحددت كذلك اشتراطات التنسيق الحضاري ، بأنها الضوابط الخاصة بالتنسيق الحضاري المُلزمة عند إصدار ترخيص البناء.
والمقصود بـ«التشطيبات الخارجية» ، تغطية واجهات المباني القائمة ، سواء تلك المطلة على الطريق العام أو غير المطلة ، بالبياض بأنواعه المختلفة أو التكسيات بأنواعها المختلفة ، وأيضا أعمال الحليات أو الكرانيش أو الدهانات.
أما المادة 92 من القانون ، فنصت على أنه «لا يُصرح بإصدار ترخيص بناء ، لأي مبنى على أي قطعة أرض ، إلا إذا كان مطابقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة ، والصادرة من الجهة الإدارية المختصة» ، بينما نصت المادة 104 من القانون ، على أنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ، وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ، وذلك بحد أدنى 50 ألف جنيه ، ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا ، في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها ، أو الإشراف على التنفيذ ، أو في متابعته ، أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها.
ونصت المادة 114 من اللائحة التنفيذية ، على أنه «لا يسمح بأي حال من الأحوال ، بإصدار رخصة تعلية للعقارات المقامة بعد تاريخ العمل بهذا القانون ، وبها مخالفات للاشتراطات التخطيطية والبنائية ، وغير وجوبية الإزالة ، وذلك طبقُا لأحكام المادة 60 من القانون».

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى