أخبار مصر

٥ آلاف جنيه قيمة رسوم طلب التصالح في قانون مخالفات البناء

انعقدت أمس الإثنين، الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وخلال الجلسة وافق النواب على مجموع المادة الثالثة من مشروع ااقانون المقدم من الحكومة بشأن “التصالح في بعض مخالفات البناء”، والتي حددت قيمة رسوم الفحص الخاصة بطلب التصالح بقيمة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه خلال 6 أشهر.
وكانت فقران المادة الثالثة من القانون نصت على أن “يُقدَّم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفَع نقداً بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم”.
كذلك تضمنت المادة أنه “يتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتَخَذ بشأنها، وإعطاء مُقدِم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه”.
وعلق رئيس مجلس النواب، المستشار على عبدالعال، على مطالبة أحد النواب بإضافة هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، قائلا: “إن هيئة الرقابة الإدارية هي الغائب الحاضر فيما يتعلق باللجنة المشكلة للبت فى طلبات التصالح فى مخالفات البناء.. ولا يتم شئ بعيد عنها”.
وكانت لجنة الإسكان بالمجلس قد قامت بإعداد تقرير حول مشروع القانون، أوضحت فيه أنه سيتم تقنين الأوضاع مع مراعاة البعد الإقتصادى للدولة والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقا لقواعد قانونية وهندسية، وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التى أحدثتها هذه المخالفات البنائية.
وجاء نص مشروع القانون على أن يقوم الشخص بتقديم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون وأن يتم سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه على أن يكون البت فى طلبات التصالح المقدمة للجنة خلال مدة لا تجاوز أربعة اشهر على أن يكون الطلب مستوفيا للشروط.
وتضمنت مواد القانون على أن يتم إنشاء لجنة بكل محافظة لتحديد القيمة المستحقة بشرط ألا يقل عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017 ولا يتجاوز أربعة أضعاف القيمة الوارد بذات القرار.
وتسهيلا على المتعسرين، أجاز القانون أن يتم دفع المبالغ المستحقة بالتقسيط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، كذلك نص القانون على ان يتم توريد حصيلة مبالغ التصالح للخزانة العامة للدولة،وسوف تخصص الدولة من تلك الأموال المستحة نسبة يتم توزيعها كالآتى: 15% لصندوق الاسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية من قيمة التصالح.و 30 % لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب، و7% لإنشاء اماكن تخصص لإيواء السيارات و10% للجهات الادارية تخصص للإزالات والإشغالات والمبانى المخالفة، و3% لإثابة اعضاء اللجان المنصوص عليها فى القانون والعاملين بالجهة الادارية المختصة.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى