أخبار مصر

تعرف على مواد قانون التصالح فى مخالفات البناء التي وافق عليها النواب

عقدت اليوم الثلاثاء، الموافق، ٢٩ يناير، الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، برئاسة المستشار علي عبدالعال، وخلال الجلسة تم مناقشة مواد قانون التصالح فى مخالفات البناء، الذي قدمته الحكومة، وجلسة اليوم كانت بخصوص تحديد قيمة سعر المتر فى التصالح فى المبانى المخالفة.
حيث نصت المادة الخامسة على أن اللجنة المختصة بكل محافظة تتولى تقدير قيمة التصالح فى مخالفات البناء على أساس سعر المتر والذي هو بحد أدنى خمسون جنيها وحد أقصى 2000 جنيه، على أساس أن يتم تحديد ذلك حسب المناطق التى تتولى اللجنة تقسيمها فى كل تقسيم المحافظة طبقا المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، مع مراعاة التقسيط للأطراف الضعيفة فى القرى والعشوائيات.
وسجل رئيس المجلس، فى المضبطة، أن تكون اللجان المختصة فى تحديد الشرائح المتعلقة بالتصالح ما بين الحد الأدنى والأٌقصى حسب المستوى العمرانى والحضارى وتوفير الخدمات، بحيث القرى تختلف عن المدنية والمحافظات الكبرى عن الصغرى، كذلك تضمنت المضبطة أنه يجي أن تراعى اللائحة الأقساط للمواطنين القاطنين فى القرى قائلا:” لو القسط هيكون كل شهر 100 جنيه.. عشان ننتهى من موضوع المخالفات ده “.
وأضاف عبدالعال : “بهذا التوافق نحافظ على حق الموازنة العامة، وحق المواطن، بتوازن حقيقى، خاصة أن المواطن مجنى عليه فى هذا الملف، من قبل متهمين معروف بعضهم، ولكن القضية الآن فى أننا نسهل على المواطن ونتغلب على المشكلة”، مؤكدا أيضا على أن الحد الأدنى والأٌقصى لن يؤثر على حجم الدعم الذى سيوجه إلى دعم المشروعات التنموية والتغلب على مشاكل الصرف الصحى.
من ناحيته ، أثبت المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، على توافق الحكومة على الحد الأدنى والأٌقصى، مؤكدا على التوافق مع ما توافق عليه الأعضاء، فيما عقب على ما أُثاره بعض النواب بأن من حصل على حكم جنائى بشأن المخالفة لن يقوم بالتصالح فى القانون الجديد، مؤكدًا على أن هذا القانون والتصالح ملزم لمن صدر بشأنه حكم جنائى أو غرامة قائلا: “الحكم الجنائى يعاقب على مخالف ولا يقنن وضعها إطلاقا.. والجميع ملزم بتقنين وضع مخالفات البناء بمن صدر بحقهم حكم قضائي”.
وتنص المادة الخامسة كما وافق عليها المجلس على التالى:
تنشــا بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس حد أدنى 50 جنيه و2000 جنيه حد أقصى سعر المتر حسب المناطق التى تتولى اللجنة تقسيمها فى كل تقسيم المحافظة طبقا المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات.
ممن تتشكل تلك اللجان:
– اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة.
– اثنين من مقيمى عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية.
– ممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).
مهام اللجنة
ويجوز أداء قيمة المخالفة على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
تجدر الإشارة إلى أن بجلسة النواب، أمس الإثنين، قد وافق أعضاء البرلمان بشبه أغلبية على المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن “التصالح في بعض مخالفات البناء”، والتي حددت قيمة رسوم الفحص الخاصة بطلب التصالح بقيمة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه خلال 6 أشهر.
وكانت فقرات المادة الثالثة من القانون نصت على أن “يُقدَّم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفَع نقداً بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم”.
كذلك تضمنت المادة أنه “يتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتَخَذ بشأنها، وإعطاء مُقدِم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه”.
وعلق رئيس مجلس النواب، المستشار على عبدالعال، على مطالبة أحد النواب بإضافة هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، قائلا: “إن هيئة الرقابة الإدارية هي الغائب الحاضر فيما يتعلق باللجنة المشكلة للبت فى طلبات التصالح فى مخالفات البناء.. ولا يتم شئ بعيد عنها”.
وكانت لجنة الإسكان بالمجلس قد قامت بإعداد تقرير حول مشروع القانون، أوضحت فيه أنه سيتم تقنين الأوضاع مع مراعاة البعد الإقتصادى للدولة والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقا لقواعد قانونية وهندسية، وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التى أحدثتها هذه المخالفات البنائية.
وجاء نص مشروع القانون على أن يقوم الشخص بتقديم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون وأن يتم سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه على أن يكون البت فى طلبات التصالح المقدمة للجنة خلال مدة لا تجاوز أربعة اشهر على أن يكون الطلب مستوفيا للشروط.
وتضمنت مواد القانون على أن يتم إنشاء لجنة بكل محافظة لتحديد القيمة المستحقة بشرط ألا يقل عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017 ولا يتجاوز أربعة أضعاف القيمة الوارد بذات القرار.
وتسهيلا على المتعسرين، أجاز القانون أن يتم دفع المبالغ المستحقة بالتقسيط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، كذلك نص القانون على ان يتم توريد حصيلة مبالغ التصالح للخزانة العامة للدولة،وسوف تخصص الدولة من تلك الأموال المستحة نسبة يتم توزيعها كالآتى: 15% لصندوق الاسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية من قيمة التصالح.و 30 % لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب، و7% لإنشاء اماكن تخصص لإيواء السيارات و10% للجهات الادارية تخصص للإزالات والإشغالات والمبانى المخالفة، و3% لإثابة اعضاء اللجان المنصوص عليها فى القانون والعاملين بالجهة الادارية المختصة.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى