أخبار مصر

بعد تقديم المقترحات .. تعرف على المادة 226 التي تسمح للنواب بتعديل مواد الدستور

قام الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، بتسليم رئيس مجلس النواب ،المستشار على عبدالعال، حافظة ورقية تحوي مقترحات النواب حول التعديلات الدستورية،  وذلك تمهيدا لعرضها فى الجلسة العامة.
وخلال تصريحاته للصحفيين البرلمانيين، الأحد الماضي، الموافق ٣ فبراير ، أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الشعب المصري، هو من يملك حق التعديل على الدستور، وصاحب السيادة عليه، وما يقوم به أعضاء المجلس ما هو إلا تقديم مقترحات من خلال حقوقهم الدستورية التي نص عليها الدستور قائلا: “الشعب هو من يملك تعديل الدستور وصاحب السيادة عليه”.
وقبيل التقدم بمقترح تعديل الدستور، رسميا لرئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، أكد زعيم الاغلبية أن مقترح نواب البرلمان بتعديل الدستور، هو استعمال للحق الدستوري المنصوص عليه في المادة 226، وما ورد في فصل كامل من القانون رقم 1 لسنة 2016، الخاص باللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن الرؤي والأفكار أجمعت حول أهمية تعديل بعض مواد الدستور، وفق مبدأ حاكم وأساسي متمثل في الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتأكيد عليها من خلال بعض التعديلات، بإضافة المزيد من الحريات والضمانات.
وتضمنت التعديلات الدستورية، استحداث “مجلس الشيوخ” غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
لذلك أثير في الأوساط السياسية الحديث عن المادة 226 من الدستور وهي التي بمقتضاها سيتم إجراء تعديلات على نصوص الدستور، لهذا قام المتابعون للشأن السياسي المصري بالبحث عن المادة 226 من الدستور، خصوصا بعد أن دعا رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال اللجنة العامة للانعقاد عقب الجلسة العامة للمجلس، لنظر الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس لتعديل بعض مواد الدستور،أحالت الطلب إلى اللجنة العامة للنظر في مدى توافر الشروط والأحكام الواردة في المادة 226 من الدستور، والفقرة الثانية من المادة 133 من اللائحة الداخلية للمجلس، وإعداد تقرير للعرض على الجلسة العامة”.
وبخصوص التعديلات الدستورية، ذكرت بعض المحللون السياسيون والخبراء القانونين، أن هناك عدد من السيناريوهات مطروحة بقوة داخل الأوساط البرلمانية بشأن المواد التي سيتم تعديلها والمطروحة من قبل النواب، وهناك حديث عن المادة 226، لكونها تحصن المواد المتعلقة بمُدد الرئاسة، والحقوق والحريات في الدستور، وتمثل عائقًا أمام تعديلها، فيما نجد أن هناك أكثر من مقترح للتعامل مع تلك المادة، وأن الاتجاه الغالب هو تعديل تلك المادة بحذف الفقرة الأخيرة منها.
أولا عزيزي القارئ عليك معرفة ما هي المادة 226 من الدستور المصري؟
المادة 226 من الدستور المصري هي مادة خاصة بشأن إجراءات تعديل مواد الدستور ونصها كالتالي:
: “لرئيس الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال 30 يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء”.
وتضمنت الفقرة الأخيرة من المادة 226 من الدستور  تحديد ضوابط تعديل المواد المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية والحريات: “وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية والمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات”.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى