أخبار مصر

نص قرار التموين بشأن محطات الغاز الطبيعي

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار وزارى تم إصداره تحت رقم 40 لعام 2019 خاص بمحطات الغاز الطبيعى.

نص قرار التموين بخصوص محطات الغاز الطبيعي

المادة الأولى: “على أصحاب ومديرى محطات خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى سواء من قطاع الأعمال العام او القطاع الخاص إمساك دفتر 21 مكرر وتسجيل تاريخ وكميات الغاز الطبيعى الوارد والمنصرف”.
المادة الثانية: “يحظر على محطات خدمة وتموين السيارات بالغاز الطبيعي سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص تموين السيارات غير المجهزة التجهيز المطابق للمواصفات كما يحظر تموين أي اسطوانات أو عبوات”.
المادة الثالثة: “عليهم أيضا إخطار مديريات التموين المختصة بالمحافظة ببيان في نهاية كل شهر عن الكميات الواردة والمنصرفة والرصيد المتبقي في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر التالى”.
المادة الرابعة: “يحظر بغير ترخيص من وزير التموين والتجارة الداخلية أو المحافظ المختص تغيير أو تعديل أو توقف أو إنهاء أنشطة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي سواء كانت تابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص”.
وأهابت وزير التموين والتجارة الداخلية بمديري وأصحاب محطات الغاز الطبيعي بمحافظة السويس التوجه إلى مديرية التموين، ومعهم أوراقهم وسجل 21 بترول مكرر لختمه، واعتماده من أجل تنفيذ القرار الوزاري الصادر تحت رقم 40 لعام 2019، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
أقرا المزيد 20 معلومة عن القمر الصناعى المصري “إيجيبت سات إيه A”.. تعرف عليها

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى