أخبار مصر

الفتوى توضح حكم.. صلاة من أدى تكبيرة الإحرام قبل الإمام

أعلنت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إنه لا يجوز للمأموم أن يسبق إمامه أثناء الصلاة، حيث أن الشريعة الإسلامية حرمت هذا، بل يجب على المأموم أن يتبع الإمام.

حكم صلاة من أدى تكبيرة الإحرام قبل الإمام

واستشهدت لجنة الفتوى، “بما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنه قَالَ: إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ”.
كما استشهدت لجنة الفتوى “أيضًا بما رواه مسلم “426”، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي إِمَامُكُمْ، فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ، وَلَا بِالسُّجُودِ، وَلَا بِالْقِيَامِ، وَلَا بِالِانْصِرَافِ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي”.
كما أوضحت لجنة الفتوى، “أنه إذا سبق المأمومُ إمامَه، فعلى تفصيل خلاصته، إن تقدم المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام، لم يصح الاقتداء أصلًا، لعدم صحة البناء، وهذا باتفاق المذاهب الإسلامية”.
وأضافت لجنة الفتوى، “وأما إذا سبق المأموم إمامه بركن عمدًا، بطلت صلاته بالاتفاق، كأن يركع، ويرفع قبل أن يركع الإمام، لما روي عن ابن مسعود أنه نظر إلى من سبق الإمام، فقال: “لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، وأمره بالإعادة”.
وأشارت اللجنة، “أما إذا سبق المأموم إمامه بالخطأ أو السهو، وجب عليه أن يرجع لإمامه، ولا تبطل صلاته في تلك الحالة، حيث روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد، فليسجد، وهذا على مذهب الجمهور، أما الشافعية فقد قالوا، لا تبطل صلاة المأموم إلا بتقدمه عن الإمام بركنين فعليين بغير عذر”.
أقرا المزيد الفتوى توضح.. حكم الصلاة فوق الكعبة؟

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى