أخبار مصر

10 معلومات مهمة عن قانون حماية البيانات الشخصية.. أبرزها حبس وغرامة

أحالت حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، اليوم السبت الموافق 16 مارس من العام الحالي 2019 ، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية ، إلى مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، حيث تبدأ لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب ، مناقشة مشروع القانون يوم الإثنين المقبل.
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، المهندس عمرو طلعت ، أكد أهمية هذا التشريع لما له من دور كبير في وضع مصر على خريطة حماية البيانات ، موضحا أن التشريع مستمد من تشريعات موجودة في بعض الدول الأوروبية ، وتم مواءمته بما يتناسب مع الأوضاع في مصر.
موقع “مصر 365” يرصد في تقريره التالي ، أبرز 10 معلومات عن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية ، المقرر أن يناقشه البرلمان الإثنين المقبل ، وهو كما يلي:
1 عرف قانون حماية البيانات الشخصية ، البيانات الحساسة بأنها المتعلقة بالصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية ، أو البيانات المالية أو الدينية ، أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وبيانات الأطفال.
2. البيانات الشخصية بحسب القانون ، هي البيانات المتعلقة بشخص طبيعي محدد ، أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر ، وذلك عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى ، مثل الاسم ، أو الصوت ، أو الصورة ، أو رقم تعريفي ، أو محدد للهوية عبر الإنترنت ، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.
3. يعاقب قانون حماية البيانات الشخصية ، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ، ولا تجاوز مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل حائز أو متحكم أو معالج ، امتنع دون مانع من القانون ، عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه ، المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون ، بينما يعاقب بذات العقوبة ، كل من جمع بيانات شخصية دون توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون.
4. حظرت المادة رقم 14 من قانون حماية البيانات الشخصية ، إجراء عمليات نقل أو مشاركة البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة ، إلى دولة أجنبية ، إلا بتوفير مستوى من الحماية لا يقل عن المنصوص عليها في القانون ، وبترخيص ، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.
5. نص قانون حماية البيانات الشخصية ، على الحبس وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ، ولا تجاوز 3 ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية والحدود المنصوص عليها ، في المواد 14 و15 من القانون.
6. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ، ولا تجاوز مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى ، المنصوص عليه في المادتين 17 و 18 من قانون حماية البيانات الشخصية.
7- ألزم القانون المتحكم ، بموافقة الشخص المعني بالبيانات ، للحصول على البيانات الشخصية أو تلقيها من الحائز أو من الجهات المختصة بتزويده بها ، أو أن تكون في الأحوال المصرح بها قانونًا ، بينما يعاقب “المتحكم والمعالج” المخالف لهذه الالتزامات ، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
8. يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل متحكم أو معالج عالج أو أتاح أو تداول بيانات شخصية ، بأي وسيلة في غير الأحوال غير المصرح بها قانونًا ، أو ون موافقة الشخص المعني بالبيانات.
9. ينشئ القانون هيئة عامة اقتصادية ، تكون مركزا لحماية البيانات ، تضع السياسيات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية ومعالجتها ، وتضع إطارا إرشاديا لمدونات سلوك حماية البيانات ، وتعد وتصدر تقريرا سنويا عن حالة حماية البيانات الشخصة داخل مصر.
10. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ، ولا تجاوز 3 ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، مجلس الإدارة وجميع العاملين، حال إفشاء أي وثائق أو مستندات أو بيانات ، تتعلق بالحالات التي يقوم المركز برقابتها ، وفي جميع الأحوال أيضا ؤ لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات والبيانات المشار إليها ، إلا إلى سلطات التحقيق والجهات والهيئات القضائية.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى