أخبار مصر

قرار جمهوري بتغليظ عقوبة احتكار المواد التموينية لتصل للحبس والغرامة

أصدرت رئاسة جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء، الموافق 10 إبريل، القرار الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاص بتعديل أحكام القانون الخاص باحتكار السلع التموينية والبترولية والذي بمقتضاها تتم تغليظ العقوبة على المحتكرين.
ونشرت الجريدة الرسمية ، صباح اليوم، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
ونجد أن بعد تعديلات القانون سيتضمن النص تغليظ العقوبات على كل من يخفي أو يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.
وكما تضمنت نصوص القانون بعد التعديلات الجديدة تشديد العقوبات على من خلط بقصد الإتجار تلك المواد السابق ذكرها سلفا بغيرها أو غير مواصفاتها ، أو من رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها أو حصل بدون وجه حق على تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وأدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى