أخبار مصر

إهانة الرئيس والتظاهر.. جرائم تنظرها "أمن الدولة" بعد مّد حالة الطوارئ

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بمد إعلان حالة الطواريء في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019 .
حيث نص القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس السيسي ونشرته الجريدة الرسمية أمس، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.
وفي السطور التالية نعرض لكم الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا، وهي كما يلي:
– الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.
– الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.
– جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.
– الجرائم الخاصة بشئون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.
– حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.
– جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
– الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.
– حيازة المفرقعات.
– تخريب مؤسسات الدولة.
– التحريض على قلب نظام الحكم.
– تكدير السلم العام.
– جرائم التظاهر.
– التحريض على عدم الانقياد للقوانين.
– إهانة رئيس الجمهورية.
– التجسس والتخابر.
– تسريب وثائق.
– التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.
– شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.
– من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.
– من طار فوق أراض مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.
– من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.
– من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.
– كل من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى