أخبار مصر

تعرف على ساعات العمل والراحة في شهر رمضان وفقاً لقانون العمل

ينص قانون العمل المصري على أن تكون معدل ساعات العمل للموظف لا تزيد عن ثمان ساعات فى اليوم، أو ما يعادل ثمان وأربعين ساعة عمل فى الأسبوع، وهذه الساعات بالطبع لا يدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة خلال اليوم، كما ينص القانون على أن ساعات العمل يجب أن لا تزيد في أقصى الحالات عن ثمان ساعات من بداية العمل حتى نهايته فى اليوم الواحد.

عدد ساعات العمل في رمضان

أما فيما يخص ساعات العمل فى شهر رمضان فإن قانون العمل المصرى لم ينص على عدد ساعات عمل اقل من 8 ساعات في اليوم، حيث يعتبر القانون ساعات العمل في رمضان مثل باقي أيام السنة، ولكن وفقاً للعرف المتبع في أغلب الشركات والمصانع المصرية يتم تخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان ساعة أو ساعتين كحد أقصى من عدد ساعات العمل الرسمية.
ويعتبر هذا العرف ليس له سند قانوني ملزم للشركات حيث أن الأمر متروك للشركة أو المؤسسة على حسب اللائحة الداخلية لها، ووفقاً لنوع الأعمال الخاصة بالشركة، وفيما يلي نص مواد قانون العمل المصري الخاصة بساعات العمل والراحة

نص مواد ساعات العمل وفقاً للقانون المصري

  • مادة 80) مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
    ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
  • مادة 81) يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
    وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو ظروف التشغيل – استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الشاقة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات الراحة وتحتسب من ساعات العمل الفعلية.
  •  مادة 82) يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحتسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
    ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشر ساعة في اليوم الواحد.
  • مادة 83) يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
  • مادة 84) استثناء من الحكم الوارد في المادة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفى الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
    ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلي أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إلية.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى