أخبار مصر

مدبولي يصل إلى البرلمان لإلقاء بيان الحكومة المصرية حول "أسباب فرض الطوارئ"

وصل منذ وقت قليل رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إلى مقر البرلمان المصري من أجل إلقاء بيان خاص من الحكومة المصرية حول الأسباب التي أدت إلى فرض حالة الطوارئ بمصر.
ومن المتعين أن يعرض رئيس المجلس الوزراء المصري خلال فعاليات الجلسة الصباحية في البرلمان المصري، قرار صادر عن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي على النواب المصريين، ويتيح الفرصة إلى رئيس مجلس الوزراء من أجل استعراض كافة الأسباب التي دعت الدولة المصرية والمسؤولين بها إلى فرض “حالة الطوارئ” من جديد.
كما يتضمن البيان أيضا عرض شامل للأسباب التي أدت إلى فرض حالة الطوارئ من جديد في مصر، يعقب إلقاء البيان رفع أعمال الجلسة العامة بمجلس النواب المصري، ودعوة اللجنة العامة إلى الانعقاد من أجل دراسة القرار الحكومي، ومناقشة أسبابه التي سوف يتم عرضها من قبل رئيس مجلس الوزراء المصري، مع كتابه تقرير بشكل شامل، سوف يتم عرضه على مجلس النوبا خلال جلسته المسائية، ومن ثم سوف تبدأ عملية التصويت النهائي بشكل نهائي، ومن المتعين أن تكون الجلسة المسائية بأغلبية الحضور.
يعد هذا القرار الخاص بفرض حالة الطوارئ بمصر هو القرار الخامس منذ شهر إبريل لعام 2017، بعد وقوع الحادث الإرهابي في “كنيسة طنطا، والإسكندرية”، بغرض إتاحة الفرصة إلى جميع الأجهزة الأمنية من قوات الشرطة، والقوات المسلحة من أجل مواجهة كافة العناصر الإرهابية المتطرفة، والعمل على ضبط الخلايا الإرهابية، في إطار استمرار الدولة في مواجهة، ومحاربة العناصر الإرهابية، والهدف الأول والأخير من فرض حالة الطوارئ هو “مواجهة الإرهاب بمصر” دون استخدامها من أجل التضييق علي كافة المواطنين أو ما شابه.

نص المادة 131 من اللائحة الداخلية للبرلمان المصري

نصت المادة رقم 131 من اللائحة الداخلية الخاصة بمجلس النواب المصرية على التالي:
“يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، ويعرض رئيسُ المجلس قرارَ رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار، وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ويجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع”.

نص القرار الجمهورية بفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

ويجدر هنا الإشارة إلى أن رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرار جمهوري، خاص بإعلان “حالة الطوارئ في الدولة المصرية” مدة زمنية تصل إلى 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح الخميس 25 من شهر أبريل السابق لعام 2019، وجاء النص كالتالي:
“أصدر رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا الصادر تحت رقم 208 لعام 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر؛ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الخميس الموافق 25 من شهر أبريل لعام 2019”.
كما شمل القرار الجمهوري على مادة ثانية جاء فيها التالي:
“تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله؛ وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين”.
كما جاء أيضا في القرار الجمهورية مادة ثالثة كانت كالتالي: “أن يفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ”.
أقرا المزيد إهانة الرئيس والتظاهر.. جرائم تنظرها “أمن الدولة” بعد مّد حالة الطوارئ

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى