أخبار مصر

"إسكان النواب" تعطي هذه الفئات مهلة قبل تطبيق قانون الإيجارات القديمة.. تعرف عليها

صرح المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها بشأن مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني، المقدم من الحكومة؛ وذلك تمهيداً لعرضه على هيئة مكتب المجلس، وإدراجه ضمن جدول أعمال المجلس الموقر وعرضه على الجلسة العامة للبرلمان للبدء في مناقشته، بعد أن وافقت اللجنة على مشروع القانون.
وقد قام أعضاء لجنة الإسكان بالتصويت على مواد القانون بالموافقة، لكن بشرط أن يطبق على الأشخاص العاديين والاعتباريين على السواء للأماكن غير السكنية، وليس على الأشخاص الاعتبارية فقط كما ورد في مشروع الحكومة، حتى لا يكون هناك أي شبهة لعدم دستوريته.
كذلك فقد وسعت موافقة لجنة الإسكان بالبرلمان على ضم الأشخاص العادية أيضا في مجال تطبيق القانون ، وهي في الحالات التي تخص الوحدات التجارية والإدارية والمحال التجارية، على يبدأ تطبيق ذلك عقب الانتهاء من إقرار القانون بشكل نهائي قبل انقضاء دور الانعقاد الحالي، وبناء عليه ففي السطور التالية نرصد لكم الفئات التي سيطبق عليها القانون فور إعلانه وسيتم إعطاءها مهلة لا تزيد عن 5 سنوات لإخلاء الوحدة، وهي كالأتي:
– الوحدات السكنية التي تستأجرها الحكومة لغرض إداري أو تجاري
– المحال التجارية التي تستأجرها الحكومة
– المباني التي تستأجرها السفارات الأجنبية
– الوحدات الإدارية المؤجرة لأفراد عادية
– مكاتب المحاماة
– عيادات الأطباء
– مكاتب الشركات
– المكاتب الاستشارية
– المحال المؤجرة لأفراد عادية
وينص مشروع القانون الذي قدمته الحكومة وصوتت عليه لجنة الإسكان بالبرلمان، حيث رفضه 4 نواب ووافق عليه 12 نائبًا باللجنة، في مادته الأولى على أن تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكني التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
كما نصت المادة الثانية من مشروع القانون، أنه تمتد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال سوف تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.
هذا فيما حددت المادة الثالثة بمشروع القانون الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع وجود زيادة سنوية للأجرة القانونية وتكون بصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بوحددت نسبتها بـ 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.
كذلك تضمنت المادة الرابعة من قانون الإيجارات القديمة، أن المستأجر ملتزم بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية وهي (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع.
وتضمنت المادة أيضًا أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى