أخبار مصر

“النواب” يوافق نهائيًا على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

انعقدت اليوم الأربعاء، الموافق 10 يوليو، الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، وخلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، وافق نواب المجلس على مواد الإصدار الخاصة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي تقدمت به الحكومة، وذلك بعد تعديل مادة النشر وحذف المادة الثانية من مشروع الحكومة.

حيث وافق مجلس النواب على حذف المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع الحكومة، والتى تنص على الآتى:

أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة يحل محل القوانين الآتية: قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته.

كما يحل محل قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وتعديلاته. كذلك يحل محل قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وتعديلاته. ويمكن إحلاله بدلًا من قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 وتعديلاته.

جدير بالذكر أن هذا الحذف السابق الذكر جاء بعد تأكيد رئيس المجلس أن هذه المادة لا محل لها، فلا يوجد فى الصياغة القانونية أن يتم النص على أن يحل قانون محل قانون.

كذلك فقد قام نواب مجلس الشعب بتعديل مادة النشر، التى كانت تنص على أن يطبق مشروع القانون فى أول يناير فى 2020 باستثناء 4 مواد متعلقة بالتزامات الخزانة العامة لأموال التأمينات والمعاشات يسرى تطبيقها اعتبار من أول يوليو 2019، وتنص هذه المواد على التزام الخزانة بسداد 160,5 مليار جنيه، كما كانت تنص هذه المواد على تنظيم كيفية السداد وما يترتب على التأخر فى السداد، إلا أن رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، قال للحكومة إن هذه المادة بهذا الشكل “ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1/1/2020 فيما عدا المواد 111 و 112 و 113 و 114 فيعمل بها من اليوم التالى لتاريخ نشره”.

وهذا يعني أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات سيتم تطبيقه بأثر رجعى، نظرًا  لأنه ينص على تطبيق 4 مواد فى أول يوليو واليوم التاريخ 10 يوليو، والأثر الرجعى يتطلب موافقة ثلثى الأعضاء نداء بالاسم، وفى النهاية تم الاستقرار على أن تطبق هذه المواد من اليوم التالى لتاريخ نشر القانون، حتى يتجنب المجلس التطبيق بالأثر الرجعى.

وفي السطور التالية نرصد لكم كيف جاءت مواد الإصدار، بعد التعديل والموافقة عليها كالتالي:

المادة الأولى

يعمل فيما يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق.

المادة الثانية

تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة والتى كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.

المادة الثالثة

لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال بما تتضمنه أحكام القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة، ويستمر العمل بالمزايا المقررة فى هذه القوانين والأنظمة الوظيفية وتتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على ذلك طبقاً لأحكام القانون المرافق.

المادة الرابعة

يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية.

المادة الخامسة

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة السادسة

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه.

المادة السابعة:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1/1/2020 فيما عدا المواد 111 و 112 و 113 و 114 فيعمل بها من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى