أخبار مصر

البرلمان يوافق على قواعد المؤمن عليهم من أفراد القوات المسلحة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته العامة اليوم الأربعاء، على المواد من 28 حتى 30 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، والخاصة قواعد معاملة المؤمن عليهم، وذلك للذين كانوا من أفراد القوات المسلحة كما جاءت من الحكومة.

وتنص “المادة 28” على:- 

“تضم مدة الخدمة بالقوات المسلحة إلى مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالنسبة إلى المنقولين إلى الخدمة المدنية من الضباط أو ضباط الشرف أو المساعدين أو ضباط الصف والجنود المتطوعين أو مجددي الخدمة ذوي الرواتب العالية أو الصناع العسكريين”.

وتُسوى حقوق المؤمن عليهم المشار إليهم بالفقرة السابقة عند انتهاء خدمته وفقاً لأحكام هذا القانون مع مراعاة الآتي:

1- إذا لم يكن قد اكتسب حقًا في المعاش عن مدة خدمته العسكرية فتُسوى حقوقه باعتبار مدتي خدمته متصلة، وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

2- إذا كان قد اكتسب حقا في المعاش عن مدة خدمته العسكرية فيسوي المعاش وفقًا لإحدى الطريقتين:-

– الطريقة الأولى:

يسوى المعاش عن مدة خدمته العسكرية على أساس آخر أجرٍ مستقطع منه احتياطي المعاش بواقع 1/36 من هذا الأجر عن كل سنة من سنواتها، ويسوي المعاش عن مدة الاشتراك المدنية وفقا لأحكام هذا القانون.

– الطريقة الثانية:

يسوي معاشه باعتبار مدة خدمته العسكرية متصلة بالمدة المدنية، وذلك فقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذا البند يُراعى الآتي:

– يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة المدنية بما لا يجاوز 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في هذا القانون.

– تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقًا لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذي انتهت هذه الخدمة في ظله.

ج- يلتزم الصندوق المشار إليه بالمادة 5 من هذا القانون بمستحقاته عن جميع مدد اشتراك المؤمن عليه وفقًا لهذا القانون، وتتحمل الخزانة العامة بنصيبها في المعاش أو التعويض بنسبة المدة التي قضاها المؤمن عليه بالقوات المسلحة إلى مدة الاشتراك الكلية.

– إذا كان قُرر له معاش عن مدة خدمته العسكرية تسوى حقوقه وذلك فقًا لأحكام المادة 29 من هذا القانون، ويُصرف المعاش النهائي من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

وتنص “المادة 29″، على أنَّه إذا انتهت الخدمة العسكرية لأحد المنصوص عليهم في المادة السابقة ثم التحق بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون يطبق عليه الآتي:-

– إذا استحق مكافأة ومدفوعات عن مدة خدمته العسكرية، ولم يكن قد صرفها فتحسب هذه المدة ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين من دون أداء أي مبالغ عنها.

– إذا كان قد صرف التأمين ويرغب في حساب المدة المشار إليها ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين، فيتعين عليه ردها للصندوق المنصوص عليه بالمادة 5 من هذا القانون دفعة واحدة نقدًا خلال 3 سنوات من تاريخ انتفاعه بأحكام هذا القانون.

عند انتهاء خدمته المدنية تسوى حقوقه عن المدة العسكرية التي حسبت ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين والمدة المدنية باعتبارهما وحدة واحدة وفقًا لأحكام هذا القانون.

– إذا كان صاحب المعاش عسكري، فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وذلك فقًا لأحكام هذا القانون بمراعاة الآتي:‌

1- عدم تكرار الانتفاع بالحد الأدنى للمعاش.

2- يكون الجمع بين المعاش العسكري المستحق في تاريخ انتهاء الخدمة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة الأخيرة بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الخامسة من المادة 24 من هذا القانون في تاريخ الاستحقاق عن المدة الأخيرة.

3- يكون الجمع بين المعاش العسكري وبين معاش الإصابة من دون حدود.

4- يكون الجمع بين المعاش العسكري للمصابين بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة والمعاش المستحق عن المدة الأخيرة من دون حدود.

5ـ- يُصرف المعاش النهائي من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

وتنص “المادة 30” على أنه:

“إذا استحق المؤمن عليه صاحب المعاش العسكري المجند أو المستبقي أو المستدعي بالخدمة العسكرية أو المكلف معاشًا بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحالات المذكورة بالمادة 31 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وتوافرت بشأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن مدة خدمته المدنية، فيتم حساب معاش عن كامل مدة اشتراكه المدنية وفقًا لأحكام هذا القانون”.

كما تنص على: “يضاف للمعاش العسكري ويجمع بينهما من دون حدود، وإذا كان استحقاق المعاش العسكري المشار إليه لوفاة المؤمن عليه كان للمستحقين عنه الحق في الجمع بين كل من المعاش والحقوق التأمينية المقررة بهذا القانون، وبقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه”.

وتسري في شأن المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بهذه المادة الذي استحق معاش العجز وفقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 أحكام انتكاس الإصابة أو مضاعفاتها المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون، ويُصرف المعاش النهائي من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى