أخبار مصر

بعد نشره في الجريدة الرسمية.. تعرف على أبرز ملامح قانون التصالح في مخالفات البناء

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم برقم “27 مكرر ز”، قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في مخالفات البناء.

وتبدأ الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، غدًا الخميس، بعدما نشرت الجريدة قرار مدبولي، وذلك بناءً على ما عرضه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على رئيس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء على إصدار اللائحة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في قراره، بأن ينشر القانون في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، والموافق، غدًا الخميس.

وتضمنت اللائحة، أن تشكل لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بـ”الجهة الإدارية”، للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، على أن تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية في تصميم منشآت خرسانية ومعدنية، على أن يختار بالتنسيق مع نقابة المهندسين، وتضم اللجنة ممثل عن وزارة الداخلية، واثنان على الأقل من المهندسين المعتمدين لدى الجهة الإدارية، أحدهما تخصص هندسة مدنية والآخر يكون متخصصًا في الهندسة المعمارية، على ألا تقل خبرتهما عن 5 سنوات، ويجرى اختيارها بالتنسيق مع “النقابة”.

ويقدم ذوو الشأن، بحسب اللائحة، طلبات التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، بعد سداد رسم الفحص المنصوص عليه، وبعدها يُقدم الأوراق المطلوبة للتصالح، وبعدها تُسدد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع نقدًا، أو وفقًا لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، والتي تتراوح قيمته بين 125 جنيهًا حتى 5 آلاف جنيه، وذلك بحسب مسطح الأعمال المخالفة.

وتلتزم اللجنة بمراجعة الطلب، خلال أسبوعين من تاريخ استلام الملف، والتأكد من استيفائه لجميع المستندات اللازمة، وإذا ثبت عدم حدوث ذلك، يرد الطلب بخطاب يُسلم إلى صاحب الشأن أو خطابٍ مسجلٍ مصحوبًا بعلم الوصول.

منا تعرض اللجنة المستندات على اللجنة الفنية، خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ استيفاء المستندات أو انتهاء المدة المحددة للاستيفاء، على أن تدرس اللجنة الأوراق، وتعاين اللجنة المكان ميدانيًا، لتحتسب قيمة إجمالي مقابل التقنين في حالة الموافقة، وذلك طبقًا لسعر المتر المسطح الذي تحدده لجنة فنية، على أن تراعي النسب التي سبق أن أعلنت وزارة الإسكان عنها في هذا الصدد، وألا تقل قيمة المتر المسطح مقابل التصالح والتقنين عن 50 جنيهًا للمتر، ولا يزيد على ألفي جنيه.

وترفع اللجنة تقريرها إلى المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب طبيعة العقار؛ ليقبل أو يرفض خلال 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، كما تتأكد اللجنة من طلاء كامل الواجهات للمبنى محل المخالفة على أن يُراعى وضع القرى وتوابعها.

كما أجازت اللائحة سداد قيمة التقنين خلال مدة لا تزيد على 3 سنوات، مع سداد مقدم تقسيط 25% خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، على أن يتم السداد بـ”أقساط ربع سنوية بفائدة تقسيط”، وأتاحت اللائحة، التظلم خلال 30 يومًا، من تاريخ إخطار المتقدم بالطلب حال رفضه، على أن ينظر التظلم مستشار من مجلس الدولة.

وتؤول المبالغ المحصلة للخزانة العامة للدولة ضمن حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد تحت مسمى “حسابات غرامات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع”.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى