أخبار مصر

خطوتان للنجاة من دفع غرامات الكهرباء.. تعرف عليها

بدأت وزارة الكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر، اليوم الأحد الموافق 14 يوليو من العام الحالي 2019، ممثلة في شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، حملاتها وتطبيق الضبطية القضائية لضبط المخالفين وسارقي التيار، إضافة إلى شن مباحث وشرطة الكهرباء حملات لضبط المخالفين وسارقي التيار، إلا أنه في أحيان كثيرة يضع مسؤولو الضبطية أو المباحث تقديرات أرقام مبالغ فيها، ما يضع المواطنين في ورطة أو مأزق كبير.

ويرصد موقع “مصر 365” في تقريره التالي، عدة إجراءت وخطوات لمواجهة أي تقديرات وغرامات مبالغ فيها في فواتير الكهرباء، وهي كما يلي.

أولا: التظلم من قرار شركة الكهرباء

تقديم تظلم من قرار تقدير المبالغ المستحقة لشركة الكهرباء، نظام اختياري لصاحب الشأن وأول خطوة يجب أن يقوم بها، المتهم بجنحة سرقة تيار كهربائي أو المتهم بمخالفة القيود الواردة في اللائحة التجارية أو في عقد التوريد، حيث يجب أن يبدأ بتقديم تظلم ويتصالح مع الشركة، وللمتهم كذلك الامتناع عن سلوك سبيل التظلم، وانتظار إجراء محاكمته وإبداء ما يعن له من دفوع وطلبات وصولا للقضاء ببراءته.

موعد التظلم

القاعدة في ظل أحكام وقواعد القانون الإداري، أن تبدأ مدة التظلم من القرار وهي 60 يوما، من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار “محضر ضبط الواقعة يتضمن القرار”.

ومن المهم أن يتقدم صاحب الشان بتظلمه من الاتهامات الموجهة له كتابة، سواء بشخصه أو بممثله القانوني خلال فترة الـ 60 يوما التالية لتاريخ إعلانه بالقرار أو تكليفه بالحضور أمام المحكمة، وفوات مدة 60 يوما دون تقديم التظلم، يترتب عليه تحصين القرار، إذ لا يجوز بعدها تعديله أو إعادة النظر فيه.

وتمهل شرطة الكهرباء الشخض المتهم 15 يوما، فإذا لم يقدم ما يفيد تقديم التظلم ترسل المحضر للنيابة لاتخاذ شؤونها وما يلزم من إجراءات.

شكل التظلم وشروطه

تقديم التظلم يجب أن يكون إلى شركة الكهرباء، وذلك باعتبارها الجهة مصدرة القرار، وعلى ذلك لا يعد تظلما ما يقدم من شكاوى إلى غير شركة الكهرباء، مثل تحرير محضر بوقائع الشكوى أو التظلم، فضلا عن التنويه أن يكون التظلم واضحا ومحددا، فلا يكون مبهما أو غامضا ولا معلقا على شرط ولا مضافا إلى أجل.

وكانت شركة توزيع الكهرباء أجازت لكل من ارتكب ما يعد جريمة سرقة تيار كهربائي أو مخالفة لأحكام اللائحة التجارية أو القرارات المنفذة لها أو عقد التوريد، التقدم بطلب في صيغة تظلم إلى الشركة، بهدف إعادة النظر في قرار تقدير الاستهلاكات ومبلغ الغرامة، حيث جري العمل أن يدور التظلم وجودا وعدما، عن قيمة الأعمال المخالفة التي يقدرها الفني المختص، الذي يكون مرافقا لحملة شرطة مباحث الكهرباء، وذلك بقيمة معينة، بينما يلجأ المتهم إلى النزاع في هذه القيمة، وذلك بغرض تقليلها والتوصل من خلال التظلم إلى التصالح.

البت في التظلم

بعد أن تقبل شركة توزيع الكهرباء التظلم، تتم إحالته إلى لجنة مختصة تسمى لجنة فض التظلمات، وتتكون هذه اللجنة من كبار المشتركين، كما أن هذه اللجنة ينحصر دورها في الفصل في الموضوع على النحو التالي:

1. قد يكون المرتكب للجريمة سواء كانت جنحة سرقة تيار كهربائي أو مخالفة لائحية، ليس هو مرتكب الفعل، وذلك كما في حالة تغيير شخص لوحدته السكينة، حيث إن الاسم المدون لدى الشركة، قد يكون اسم الساكن القديم حالة أن مرتكب الجريمة هو شخص آخر “الساكن الجديد”.

2. قد يكون العداد تالفا لسبب لا دخل لإرادة المتظلم فيه، مثل أن يكون به عيوب فنية أو صناعية في العداد، وفي هذه الحالة يتم إعادة تقدير الغرامة “العقوبة المالية”.

أثر الانتهاء من بحث أوجه التظلم

تصدر اللجنة المشكلة 3 قرارات، وتكون كما يلي:

القرار الأول يصدر عن لجنة كبار المشتركين، وذلك بإعادة المعاينة على الطبيعة بعد ندب فني آخر لتحديد قوة القوى المحركة المستهلكة للتيار، بينما يصدر القرار الثاني عن الشؤون التجارية للشركة، وذلك بعد أخذ رأي الشؤون القانونية بناء على اقتراح من لجنة كبار المشتركين، وذلك بتقسيط مبلغ الغرامة ومبلغ الاستهلاك الحقيقي، أما القرار الثالث فيصدر عن لجنة الشؤون القانونية وحدها، وذلك بإعفاء المنتفع “المتهم” من تلك المبالغ “الغرامة وقيمة الاستهلاك الفعلي”، وذلك حال تبين بصورة جدية أن الشخص المتهم، ليس هو المستفيد الحقيقي، أو بمعنى أدق ليس هو من ارتكب الجريمة.

ثانيا: التصالح مع شركة الكهرباء

بعد نظر لجنة كبار المشتركين، في التظلم المقدم من المنتفع، تصدر أحد 3 قرارات كما سلف، وباستثناء قرار الإعفاء من سداد الغرامة، يكون المتظلم ملزما بتنفيذ قرار لجنة كبار المشتركين.

الأول أن يدفع المبلغ كاملا، والثاني أن يدفع المبلغ بعد تخفيضه بناء على اقتراح لجنة كبار المشتركين، ويعقب ذلك نظر التظلم صدور قرار لجنة كبار المشتركين، وعلى المتظلم تنفيذ ما انتهى إليه قرار اللجنة أيا كان القرار، وذلك سواء بدفع قيمة المبالغ التي شملها التعديل والتغيير في حالة قبول التظلم، أو بدفع المبلغ كاملا حالة رفض التظلم، أما القرار الثالث فيتضمن محاسبة المتظلم عن التيار الكهربائي المختلس أو المسروق، حيث تتم محاسبة المتظلم عن التيار المسروق دون انتظار تصرف النيابة العامة في الدعوى الجنائية، بينما تتم المحاسبة طبقا لنص المادة 36 من اللائحة التجارية، وذلك على أساس أقصى استهلاك لما يثبت وجوده من أحمال وقت الضبط لدى المنتفعين بالتيار المسروق مع اعتبار الاستهلاك اليومي.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى