أخبار مصر

تعرف على المزايا والإعفاءات التي أعطاها البرلمان للجمعيات والمؤسسات الأهلية

أعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد الموافق 14 يوليو من العام الحالي 2019، خلال الجلسة العامة الصباحية التي عقدت اليوم، على المادة رقم 17 المنظمة للمزايا الممنوحة للجميعات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وأسفرت مناقشات مادة القانون، بأن يتقدم النائب همام العادلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب، بالتقدم بالاقتراح الخاص بإعفاء المستشفيات التابعة للجميعات الأهلية ذات النفع العام، وتقدم خدمات صحية مجانا من رسوم الكهرباء، شرط الأ تكون تتلقى دعما من الدولة، وذلك في ضوء ما قاله الدكتور جمال شيحة، فيما يخص موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب على هذا النص، لافتا إلى أن هذه المستشفيات، تتكبد الكثير من فواتير استهلاك الكهرباء، التى قد تؤدي إلى إغلاقها بسبب عدم القدرة على الدفع.

وتابع الدكتور جمال شيحة، أن هناك مستشفى يعالج عشرات الٱلاف من المرضى، ويغلق أبوابه بسبب عدم قدرت على دفع 4 ملايين جنيه فواتير لوزارة الكهرباء، بينما علق النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب ومقرر الجلسة، أن تكون اللجنة طرحت العديد من الاقتراحات، فب أثناء مناقشة مشروع القانون، موضحا أن النص تم على ما تستطيع الحكومة تنفيذه، وأن هذا الأمر يعود لها، ما دفع رئيس مجلس النواب بدوره، إلى توجيه طلب لرئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، بشأن إحالة الموافقة على المقترح الذي تحدث عنه النائب جمال شيحة، بهدف دراسته في المجلس.

ويرصد موقع “مصر 365” في تقريره التالي، المادة رقم 17 المنظمة للمزايا الممنوحة للجميعات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وهي كما يلي.

مادة (17)

مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون ٱخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:

أ) الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية، في جميع أنواع العقود التي تكون طرفا فيها، كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.

ب) الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا، والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات، وغيرها، والتي يقع عبئها على الجمعية.

ج) إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات، على العقارات التي تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب، ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص.

د) اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع، وذلك بما لا يزيد على 10% من صافي دخله.

هـ) الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي.

ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها، التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور 5 سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.

ى) أن تعامل بشأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي، بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى