أخبار مصر

بعد موافقة النواب عليه نهائيًا.. قانون المحاماه يمنع خريجي “التعليم المفتوح” من الالتحاق بنقابة المحامين

اجتمع مجلس النواب اليوم الإثنين، الموافق 15 يوليو، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، وخلال الجلسة العامة وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من عدد من النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، بشكل نهائي، وكان أبز ما جاء في نصوص قانون المحاماة الجديد هو حرمان خريجي كلية الحقوق نظام التعليم المفتوح من الالتحاق بنقابة المحامين.
كما شهدت الجلسة العامة، التي عقدت اليوم، إعادة المداولة على عدد من المواد ومراعاة ملاحظات مجلس الدولة، كذلك فقد تم حسم الخلاف الخاص بمن يتولى إدارة نقابة المحامين في حالة الحكم ببطلان المجلس القائم، بالنص على تشكيل لجنة لإدارة الانتخابات برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية 3 مستشارين من المحكمة، و3 أعضاء من أخر مجلس منتخب.

الضمانات التي حققها القانون الجديد للمحامي

جدير بالذكر أن مشروع قانون المحاماة الذي تم الموافقة عليه اليوم بشكل نهائي، يستهدف زيادة الضمانات في استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال، وتفتيش مكتب المحامي بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق وعدم احتجازه أو القبض عليه في غير حالات التلبس حال اتهامه أثناء أداء أعمال مهنته وإن تحقق ذلك يتم عرض الأمر فورًا على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة، وعدم توصيف مهنة المحاماة بأنها مهنة تجارية غرضها الربح، وتوسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بما يكفل للمحامي مستوى معيشي يليق بقيمة وقامة المهنة وذلك عن طريق رفع النسبة المقررة لأتعاب المحامي في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها وهيئات التحكيم.

كذلك يهدف القانون إلي تنظيم معاملة المحامين الأجانب للمرافعة أمام المحاكم المصرية بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل، وتحت إشراف النقابة، وبالتنسيق مع وزير العدل، وتنظيم جداول المحامين المصريين المشتغلين بمهنة المحاماة.

واستحدثت بعض المواد في قانون المحاماة الجديد والتي تتيح لمجلس النقابة العامة وضع كل اللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة لهذه الأكاديمية بعد موافقة الجمعية العمومية، فضلاً عن استحداث مادة أخري تفيد أن يقوم مجلس النقابة الحالي بتطبيق التعديلات الجديدة خلال 6 أشهر من إقراراه والعمل به.

كما وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم على إلغاء المادة 30 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، والتي تنص على: أنه إذا انقضت أربع سنوات على قيد المحامى بجدول المحامين تحت التمرين، دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية يستبعد اسم المحامى من الجدول ويصدر بإثبات ذلك قرار من لجنة القبول. ويجوز للمحامى خلال سنه من انتهاء مدة الأربع سنوات المذكورة أن يطلب قيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إذا توافرت فيه شروط هذا القيد على أن يسدد إلى النقابة رسوما جديدة للقيد فى الجدول العام، إضافة إلى رسوم القيد أمام المحاكم الابتدائية. فإذا انقضت سنة ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون أن يطلب إعادة قيده فلا يجوز إعادة قيد اسمه بعد ذلك إلا فى جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد، بشرط ألا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين.

كذلك فقد ألغيت المادة (136/ فقرة ثانية) وهي الخاصة بمدة ترشيح نقيب المحامين وعدد مرات انتخابه والتي تنص علي:أنه لا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين في ظل هذا القانون، وإلغاء أيضا مادة (153): يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية أن يكون من أعضاء جمعيتها العمومية الذين مضى على ممارستهم المهنة خمس سنوات متصلة على الأقل لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة فضلا عن توافر بقية الشروط المنصوص عليها فى المادة (133).

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى