أخبار مصرمتابعات و تقارير

“مجلس النواب” يقر 5 تشريعات جديدة: منها قانون المعاشات والتأمينات

5 تشريعات قانونية مهمة أقرها مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، قبل إعلان رئيس مجلس النواب، أمس الاثنين 15 يوليو 2019، فض ردور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، والتي احتاجت إلى حضور أغلبية أعضاء مجلس النواب أي تخطي ثلثي عدد النواب، باعتبارها من القوانين المكمِّلة للدستور، وهي “قانون التأمينات الاجتماعية، قانون المحاماة الجديد، قانون المحال العامة، قانون تنظيم العمل الأهلي، وقانون المحاكم الاقتصادية”.

ويستعرض موقع “مصر 365” القوانين الخمسة التي أقرها مجلس النواب قبل فض ور الانعقاد الرابع وهي:-

 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد

أقر مجلس النواب بأغلبية أعضائه، أمس الاثنين، مشروع قانون الحكومة المقدم والخاص بإصدار قانون التأمينات ورفع سن المعاشات، لكن نائبين اثنين فقط مشروع القانون في أثناء التصويت.

يهدف مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ورفع سن المعاشات إلى فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة، وبنك الاستثمار القومي، بإلزام الخزانة العامة بسداد نحو 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك لمدة 50 عامًا، ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنويًا، مقابل تحمل الهيئة كامل التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلية في المعاشات القائمة، وكذا زيادة المعاشات السنوية.

كما يهدف القانون إلى شطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية، والتي تبلغ نحو 696.495 مليار جنيه مقسمة لـ”367.40 مليار صكوك، و216.08 مديونية، و56.512 مليار جنيه بنك الاستثمار، و56.503 مليار جنيه مديونية 2018 – 2019″.

وللقانون الجديد الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والذي أقره مجلس النواب، عددًا من المزايا الاجتماعية لأصحاب المعاشات، لعل من أبرزها توصيل المعاشات إلى منازل المرضى والعاجزين وكبار السن، إلى جانب توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف، بالإضافة إلى تخفيض في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية والمواصلات العامة، وكذا تخفيض أسعار دخول النوادي والمتاحف.

إجراءات صارمة حددها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الجديد، وذلك من أجل منع تراكم ديون جديدة على الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات، وكذا التزام الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويًا، بقيمة شهرية تبلغ نحو 13 مليار جنيه، للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك لمدة 50 عامًا ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنويًا لسداد 642 مليار جنيه من إجمالي المديونيات لصندوق المعاشات حتى 30 يونيو 2018.

قانون المحال العامة

بهدف التيسير والتبسيط لغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، وافق مجلس النواب نهائيا، أمس الاثنين 15 يوليو 2019، على مشروع قانون المحال العامة.

ويجعل قانون المحال العامة ارتباط مواعيد الإغلاق والفتح للمحال، استنادًا إلى اشتراطات خاصة تتناول النشاط والمساحة والمنطقة، إضافة إلى أن الرخصة تتضمن تحديد مواعيد الإغلاق والفتح من خلال المركز التابع للوحدة المحلية، وتكون هذه المواعيد مرتبطة بأن تكون مبيَّنَة في الرخصة استنادًا إلى نوع النشاط، وإلى المنطقة الواقع فيها هذا المحل، ما إذا كانت منطقة سكنية أو تجارية أو سياحية، وبالتبعية المناطق السكنية سيكون لها مواعيد غلق أشد.

كما يفعل مشروع القانون نص المادة 176 من الدستور والخاصة بتطبيق اللامركزية، والتي تنص على:  “إنشاء مركز في كل وحدة محلية، يختص بتطبيق الاشتراطات العامة والخاصة”، وبالتالى فإن القانون الجديد يضمن وجود حوافز لجميع المواطنين من خلال التبسيط والتيسير، كما أنه سيعمل على تقنين الأوضاع الحالية، من خلال منح فترة ومهلة لتقنين أوضاع المحلات غير المرخصة، كما أن القانون الجديد يعد نقلة لضم الاقتصاد غير الرسمي.

ويستثنى مشروع قانون المحال التجارية، والمحال التي تملكها أو تديرها أجهزة الدولة، من الخضوع لأحكامه، كما يلغي القوانين أرقام “453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي”، كما لا تخل أحكامه بتراخيص المحال التجارية السارية وقت العمل به، وعليها بتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة.

قانون تنظيم العمل الأهلي

واحد من القوانين الذي يمثل أهمية وضرورة ملحة من أجل التصويت عليه، والذي جاء تعديله، استجابة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السسي، وتحقيقا لعدد من الالتزامات الدولية، فقد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وذلك بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس، لأن هذا القانون من مشروعات القوانين المُكمّلة للدستور، بينما رفض القانون نحو 7 من أعضاء المجلس.

ويتضمن مشروع القانون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة، التزاما بنص المادة 75 من الدستور، والتي نصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار، ومنحت الحق لكل شخص طبيعي أو معنوي في الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقا لأحكام القانون.

كما ألغت تعديلات قانون تأسيس الجمعيات الأهلية العقوبات السالبة للحريات، مع الاكتفاء بالعقوبات المالية، كما نظم عمل المنظمات الأجنبية للعمل الأهلي.

وأجاز المشروع لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر، الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، كما أجازت المادة 7 لأي من الجاليات الأجنبية في مصر، بترخيص من الوزير المختص، إنشاء جمعية تُعنى بشئون أعضائها، بشرط المعاملة بالمثل.

قانون المحاكم الاقتصادية

بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، أعلن مجلس النواب الموافقة، نهائيًا، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة، والخاص بتعديل قانون المحاكم الاقتصادية.

وتشتمل التعديلات على تنظيم قواعد التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية، حيث أتاح إقامة الدعوى والطعن في الحكم بالطريق الإلكتروني، وأن يُجرى إعلان الخصوم إلكترونيا، وكذا تقديم المذكرات والمستندات وطلبات الدعوى إلكترونيا، ويكون ذلك من خلال موقع مخصص لذلك.

وسمح التعديل الجديد لقانون المحاكم الاقتصادية، للمحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن قوانين غسل الأموال، وتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، والضمانات المنقولة، والصكوك، وقانون تقنية المعلومات، وقانون إعادة الهيكلة، والصلح الواقي، والإفلاس، كما وضع قواعد تأديب الخبراء المقيدين بجداول وزارة العدل التي تستعين بهم المحاكم الاقتصادية.

وينظم القانون الجديد، العمل داخل المحاكم الاقتصادية، من حيث تعيين قضاة المحكمة، وإعداد السجلات الخاصة التي يقيد بها الطلبات، وطريقة التنفيذ، واختصاص قاضي التحقيق، وطريقة التحضير، والمدة اللازمة للانتهاء من تحضير الدعوى، وكذا سلطة المحكمة المختصة في إنهاء النزاع أو إعادته مرة أخرى لمحاولة الصلح بين الأطراف، إلى جانب تصحيح كل ما يرد في محاضر التسوية من أخطاء، وطريقة الدعوى، والقيود التي ترد على قاضي التحضير في أثناء نظر الدعوى.

فيما أوضح القانون الجديد طرق إقامة الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية، وكذا الرسوم المقررة، وطريقة عمل قلم كتاب المحاضر الاقتصادية.

قانون المحاماة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من عدد من النواب، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

ويستهدف مشروع القانون زيادة الضمانات في استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال، وتفتيش مكتب المحامي بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، وعدم احتجازه أو القبض عليه في غير حالات التلبس، حال اتهامه في أثناء أداء أعمال مهنته، وإن تحقق ذلك، يتم عرض الأمر فورا على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة.

كما يهدف القانون إلى عدم توصيف مهنة المحاماة بأنها مهنة تجارية غرضها الربح، وتوسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية، بما يكفل للمحامي مستوى معيشي يليق بقيمة وقامة المهنة، وذلك عن طريق رفع النسبة المقررة لأتعاب المحامي في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بدرجاتها كافة وهيئات التحكيم.

وألغى التعديل على القانون، قيد طلاب التعليم المفتوح في جداول نقابة المحامين.

كا يتضمن القانون أيضا تنظيم معاملة المحامين الأجانب للمرافعة أمام المحاكم المصرية بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل، وتحت إشراف النقابة، وبالتنسيق مع وزير العدل، وتنظيم جداول المحامين المصريين المشتغلين بمهنة المحاماة خارج مصر من حيث “تدرج القيد ورسومه والإشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهم”.

ويهدف قانون المحاماة الجديد إلى تقليل تشكيل عدد أعضاء مجلس النقابة العامة إلى 29 بدلا من 57 في المجلس القائم، بما يتيح سرعة إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الأراء، وضمانة شفافية ونزاهة إجراء الانتخابات وفرز الأصوات، واستحداث وإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائيةـ واعتبارها شرطا من شروط القيد بالنقابة، بما يحقق إعلاء شأن المهنة عن طريق التدريب وتأهيل المحامين بما يليق بمكانة ورقى مهنة المحاماة.

كان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب أعلن فض دور الانعقاد الرابع للبرلمان، أمس الاثنين، بعدما تلا حصاد المجلس خلال هذا الدور، مطالبا أعضاء المجلس بتوجيه تحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي “وقوفا”، واستجاب له أعضاء المجلس، وذلك دون إحالة قانون مجلس الشيوخ إلى اللجنة المختصة لمناقشته تمهيدًا للموافقة عليه، ودون مناقشة قانون الإيجارات القديمة غير السكنية.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى