أخبار الاقتصادأخبار مصر

المالية تعلن تفاصيل تطبيق الحد الأدنى للأجور

في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧ لسنة ٢٠١٩، بتحديد حد أدنى لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها فى أول يوليو ٢٠١٩، أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية.

و يشمل الحد الأدنى لإجمالى الأجر، الأجر الوظيفى أو الأجر الأساسى مضافًا إليه الأجر المكمل أو المتغير، وحصة الحكومة فى المزايا التأمينية التى تُؤدى عن الموظف أو العامل فى تاريخ العمل بقرار رئيس الوزراء.

وشمل الأجور المكملة أو المتغيرة كل المكافآت، والبدلات، والمزايا النقدية، التى تُصرف لأغراض لها صفة العمومية، أو بصفة جماعية، أو دورية، أو شهرية، سواءً لمرة واحدة أو عدة مرات فى العام، أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازنى الذي يتم الخصم عليه بها، حسبما أفادت الوزارة، في بيان اليوم الخميس.

ويتم تحديد «الحافز التكميلى للحد الأدنى»  بحسب بيان الوزارة، على أساس الفرق بين إجمالى الحد الأدنى للأجر المقرر بقرار رئيس الوزراء، والمتوسط الشهرى لقيمة إجمالى الأجر المستحق فى أول يوليو ٢٠١٩، ويتم صرفه للموظفين أو العاملين المعينين على درجات دائمة، أو المتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العامة بالوزرات والمصالح والأجهزة الحكومية والهيئات العامة الخدمية، والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، بدءًا من أول يوليو ٢٠١٩، مشيرة إلى أنه ستتم زيادة الحد الأدنى الشهرى  وفقا لأحكام قرار رئيس الوزراء بمبلغ مائة جنيه، بعد قضاء مدة ٣ سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفى أعلى داخل ذات الدرجة، لمن يستحق حد أدنى.

أكدت الوزارة في بيانها، استمرار صرف مكافآت جذب العمالة، والحافز التعويضى، وقيمة أى مزايا عينية، للموظفين أو العاملين المستحقين، وبدلات التفرغ، وبدلات الإقامة فى الأماكن النائية، وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة، وفق القواعد المقررة لهذه المكافآت والحوافز والبدلات، والمزايا دون أثر على قيمة «الحافز التكميلى» بمعنى أنه ستتم إضافتها إلى «الحافز التكميلى»، حيث أن هذه المكافآت والحوافز والبدلات، والمزايا لاتدخل فى حساب الفرق بين إجمالى الأجر، والحد الأدنى للأجر الذى يتحدد به «الحافز التكميلى».

وتسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز، والمكآفات، والبدلات التى يتقاضها الموظف أو العامل، على «الحافز التكميلى»، بحيث يرتبط بأيام العمل الفعلية للمستحقين، سواءً الذين يعملون طوال الوقت، أو المرخص لهم بالعمل بعض الوقت على ضوء الضوابط المقررة.

وطالبت الوزارة الجهات الإدارية، بموافاة قطاع الموازنة فى موعد غايته الأول من يناير ٢٠٢٠ بموقف الصرف الفعلى، واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» بعد استنفاد وفوراته المسموح باستخدامها بما لا يجاوز «الحافز التكميلى للحد الأدنى»، مع تحديد مصدر التمويل المطلوب التعزيز به.

يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر قرارًا فى إطار جهود الدولة نحو إصلاح منظومة الأجور بالجهاز الإدارى للدولة، بتحديد الحد الأدنى لإجمالى الأجر الذى يستحقه الموظف أو العامل بدءًا من أول يوليو ٢٠١٩ عند شغله للدرجة الوظيفية بحيث يستحق شاغلو الدرجة الممتازة ٧ آلاف جنيه، والدرجة العالية ٥ آلاف جنيه، ودرجة مدير عام ٤ آلاف جنيه، والدرجة الأولى ٣٥٠٠ جنيه، والدرجة الثانية ٣ آلاف جنيه، والدرجة الثالثة ٢٦٠٠ جنيه، والدرجة الرابعة ٢٤٠٠ جنيه، والدرجة الخامسة ٢٢٠٠ جنيه، والدرجة السادسة ٢٠٠٠ جنيه.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى