أخبار مصر

بعد حديث السيسي عنها.. شروط الترشح لمجالس المحليات

بعدما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أن من المفترض أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون المحليات إلى مجلس النواب، في دور الانعقاد الخامس، تمهيدًا لعقد الانتخابات، هناك عددٌ من الشروط الواجب توافرها لمن يرغب في الترشح لانتخابات المحليات,

كما حدَّد مشروع قانون الإدارة المحلية إجراءات انتخابات المحليَّات، ومن المتوقع إقرار قانون المحليات الجديد في دور الانعقاد المقبل بمجلس النواب، أكتوبر المقبل، والذي يتضمن شروط الترشح، وأشكال وضوابط الدعاية الانتخابية، والنظام الانتخابي وغيرها.

ويأتي تضمن مشروع القانون المقرر إقراره، في دور الانعقاد المقبل بمجلس النواب، في المادة 54 ونصت على أنَّه: “مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية”، ويُشترط لمن يرغب في الترشح لعضوية المجالس المحلية التالي:

  1. ألَّا يقل عمره يوم فتح باب الترشح للمحليات عن 21 عامًا.
  2. يجب أن يكون المترشح مصريًا، وتمتع بحقوقه المدنية والسياسيَّة.
  3. لا بُد أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام “التعليم الأساسي”.
  4. أن يكون المترشح مُدرجًا ضمن قاعدة بيانات الناخبين في الوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها.أ
  5. لا يكون قد طرأ عليه سببٌ يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المنظم لذلك.
  6. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونًا.

– لا يجوز قبول أوراق ترشح العُمد والمشايخ ورؤساء الوحدات المحلية والعاملين فيها للمجالس المحلية وذلك قبل تقديم استقالتهم، ولا يجوز أيضًا قبول أوراق ترشح الشرطة وأعضاء المخابرات العامة، ورجال القوات المسلحة، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية، وذلك قبل تقديم استقالاتهم، مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة للاستقالة.

وعن النظام الانتخابي، نصَّت المادة 51 من مشروع القانون على ألّا يجوز للمترشح الجمع بين الترشح عن طريق النظام الفردي ونظام القوائم، ولا يجوز الترشح إلى أكثر من مجلس محلي، ويُعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجلات.

كما نصَّت المادة على أنْ يكونَ انتخاب كل مجلس محلي بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي، وباقي المقاعد بنظام القوائم المغلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح.

وفي المادة 52 من قانون المحليات، يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين، ويساوي هذا العدد نحو ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للمجلس المحلي، كما يساوي عددا من الاحتياطين، ويجوز للمترشح أن يكون حاملًا لأكثر من صفة، بحد أقصى ثلاث صفات.

يتعين إظهار اسم الحزب أو الائتلاف أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح، وكذا المترشحين الاحتياطين، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحين من أكثر من حزب، وتُشكل القائمة من مترشحين مستلقين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.

ونصَّت المادة 52 على أن يُخصص ثُلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثُلث عددها للمراة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثي عدد مقاعد القائمة، وأن يُمثل من بينهم المسيحيون وذوي الإعاقة.

وبشأن المدة الخاصة بتشكيل المجلس المحلي، نصَّت المادة 53 من القانون المقرر إقراره في دور الانعقاد المقبل بالبرلمان، أن مدة المجلس المحلي ستكون 4 سنوات، على أن تبدأ هذه المدة من تاريخ أول اجتماع له، ويُجرى انتخاب المجلس الجديد، خلال الـ 60 يومًا السابقة على انتهاء مدة السنوات الأربعة.

وحول ضوابط الدعاية الانتخابية، نصت المادة(63) على أنه يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بالأحكام الواردة في الفصل الرابع من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى