أخبار مصر

الإفتاء تجيب.. هل يجوز اتفاق الزوجين على إسقاط بعض الحقوق في مقابل الطلاق؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا من قبل أحد السائلين، ورد إلى الدار نص السؤال التالي: “هل يجوز أن يتفق الزوجان على إسقاط بعض الحقوق في مقابل الطلاق؟”.

وقد أجابت دار الإفتاء المصرية، “أنه لا مانع من ذلك شرعًا، لقوله الله جل وعلا، “وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ”.

وأوضحت الدار أنه يحرم على الزوج أن يضارَّ زوجته عن طريق مساومتها على المال إذا كان النشوز من جانبه، وذلك لقوله جل وعلا: “وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا”، وشددت دار الإفتاء المصرية على أنه يحرم على الزوج تعمد إساءة المعاملة إلى زوجته ليدفعها إلى طلب الطلاق منه أو التنازل عن بعض من حقوقها في مقابل حدوث الطلاق، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: “وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ”، وكل مال يصلح مهرًا يصلح أن يكون بدلاً في الطلاق على مال، سواءٌ كان عقاراً أو منقولاً أو منفعةً مقومةً بمالٍ.

وأضافت الدار، كما يصح أن يكون البدل أن يتم إبراء الزوج من مؤخر الصداق أو متجمد نفقته الزوجة، وليست هناك حقوق محددة تسقط بحدوث الطلاق على مال، بل يسقط من حقوقها ما يتفقان على إسقاطه، ويبقى للزوجة من الحقوق، ما لم يتفقا على إسقاطه. والطلاق على مال يقع بائناً، فلا تعود الزوجة للزوج بعده إلا بعقد ومهر جديدين.

أقرا المزيد هند صبري أول فنانة عربية تفوز بجائزة starlight cinema award

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى