أخبار مصر

مجلس الدولة: لا يحق للموظفة الحصول على إجازة وضع خلال “رعاية الطفل”

أعلنت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الدولة تحت رئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم أحقية الموظفة بالحصول على إجازة وضع أثناء إجازتها دون أجر من أجل رعاية طفلها.

وأوضحت الفتوى أنّ حاصل الوقائع بحسب ما يبيّن من الأوراق، أنّ الموظفة  تسمى “ن. ع” تعمل صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي التابع إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قد تم منحها إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عام كامل، وذلك اعتباراً من يوم 1 من شهر سبتمبر لعام 2016، وفي أثناء إجازة الموظفة تقدمت بطلب من أجل منحها إجازة وضع اعتباراً من تاريخ تحقق واقعة الوضع.

وقد أوضحت الفتوى أنّ المادة رقم 11 من الدستور المصري قد نصت على التالي: “تكفل الدولة المصرية تحقيق المساواة بين المرأة والرجل بجميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تبعاً لأحكام الدستور، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً”.

وتابع الفتوى بمجلس الدولة أنّ المادة رقم 70 من قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة المصرية الصادر في القانون الذي يحمل رقم 47 لعام 1978 الساري بتاريخ منح العاملة المعروضة حالتها إجازة بدون أجر من أجل رعاية طفلها لمدة عام، وقبل إلغائه في القانون الصادر تحت رقم 81 لعام 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، الذي نص على التالي، “تستحق العاملة إجازة دون أجر لرعاية طفلها، وذلك بحد أقصى لمدة عامين في المرة الواحدة، وثلاثة مرات طوال حياتها الوظيفية”.

كما نصت المادة الصادرة تحت رقم 70 من قانون الطفل الصادر في القانون الصادر تحت رقم “12” لعام 1996 مستبدلة بموجب القانون الصادر تحت رقم “126”، لعام 2008 على أنّ “للعاملة بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر”.

وقد قامت الجمعية العمومية باستعراض ما استقر عليه إفتاؤها، من “أنّه مناط منح إجازة وضع للمرأة العاملة، هو تحقق واقعة الوضع أثناء قيام العلاقة الوظيفية، إلا أنّ تحقق تلك الواقعة المنشئة، لها إذا ما حدثت أثناء إجازة دون راتب منحت للعاملة بناء على طلبها، لا يترتب عليه بذاته انتهاء الإجازة دون راتب القائمة، ولو قيل ذلك من باب الجدل فإنّه يتحتم القول بوجوب عودة العاملة لعملها بانقضاء إجازة الوضع، إذ لا يمكن القول بأنّه يترتب على انتهاء إجازة الوضع لو استحقت، عودة الإجازة الخاصة بدون مرتب، التي انقضت إلى الوجود مرة أخرى، دون عمل إرادي من جانب العاملة”.

وإعمالًا بما تم استعراضه من قبل الفتوى، و متى كان الثابت من الأوراق أنّ المعروضة حالتها قد تم منحها إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عام اعتبارًا من الأول من شهر سبتمبر لعام 2016، وإذ وضعت طفلها في تاريخ الثالث من شهر أبريل لعام 2017 في أثناء الإجازة الممنوحة لها لرعاية طفلها، فمن ثم لا يجوز منحها إجازة وضع.

أقرا المزيد مجلس الدولة يبدأ مراجعة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى