أخبار مصر

للعاملين بالقطاع الخاص.. مكافأة نهاية الخدمة شهراً عن كل سنة

أوضحت وزارة القوى العاملة أن قانون العمل الصادر تحت رقم 12 لعام 2003، فهو يعد القانون الخاص بتنظيم أوضاع العمال بهيئات ومؤسسات القطاع الخاص، حيث نص على أحقية العامل بالقطاع الخاص في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، بعد وصوله بلوغ سن الـ 60 عاماً، بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة عمل من سنوات العمل الـ 5 الخمس الأولى من تاريخ التحاقه بمهام العمل.

وأشارت الوزارة أن المادة الصادرة تحت 126 من قانون العمل نصت على التالي، “أن يحصل العامل في القطاع الخاص على أجر شهر عن كل سنة عمل من السنوات التالية، ابتداء من السنة الـ 6 من تاريخ التحاقه بمهام العمل، وذلك إذا لم يكن للعامل حقوق عن تلك المدة تبعاً لأحكام تأمين الشيخوخة، والوفاة، والعجز، التي نص عليها قانون التأمين الاجتماعي.

وأضافت وزارة القوى العاملة إلى أن العامل في القطاع الخاص يستحق المكافأة التي نص عليها قانون العمل، عن سنوات الخدمة السابقة على سن الـ 18 وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ سن الـ 60 عاماً، وتحسب تلك المكافأة على أساس آخر راتب قد تقاضاه العامل.

صرحت وزارة القوى العاملة إلى أن العاملين الخاضعين لقانون العمل الصادر تحت رقم 12 لعام 2003 يستفيدون من أحكام قانون التأمين الاجتماعي، حيث حلت تأمينات الشيخوخة، البطالة والوفاة والعجز محل مكافأة نهاية الخدمة، وأصبح الملتزم بمعاش العامل أو تعويض العامل عند انتهاء خدمته من العمل، هي “هيئة التأمينات الاجتماعية”، وليس صاحب العمل، نظير التأمين على العامل ضد الحالات التالية، “الشيخوخة، والوفاة، والعجز”، حيث أن هيئة التأمينات الاجتماعية تتقاضى إشتراكات يتم تقديرها على أساس نسبة معينة من أجور العمال الذين تم التأمين عليهم، يؤديها كل من العمال أنفسهم، وأصحاب الأعمال أيضاً.

كما أوضحت القوى العاملة، أن المادة الصادرة تحت رقم 30 من قانون التأمين الاجتماعى، الذي صدر برقم 79 لعام 1975، وتم تعديله نصت على التالي، “يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو أن يتم تعويض الدفعة الواحدة..”.

وأشارت الوزارة لهذا لم ينص قانون العمل الراهن على إلزام صاحب العمل “بصفة عامة”، بأداء المكافأة الخاصة بالمعاش عند انتهاء خدمة العامل، وهذا على أساس حلول تعويض معاش الشيخوخة، والوفاة، والعجز، والمستحقين تبعاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى محل مكافأة نهاية الخدمة.

وأوضحت القوى العاملة، يستحق العامل المكافأة أياً كانت مدة خدمته، فلا يشترط لاستحقاق تلك المكافأة أن يكون قد قضى عام كامل بخدمة صاحب العمل، وفي حالة تضمنت تلك المدة الخاصة بخدمة العامل كسوراً للسنة ففي تلك الحالة يستحق العامل مكافأة عن تلك الكسور بنسبة ما قضاه فيها خلال فترة العمل.

أقرا المزيد كيفية رفع دعوى أمام مجلس الدولة

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى