أخبار مصر

عقوبات جديدة على جرائم الإيجار الجديد والمفروش.. بينها الحبس سنتين وغرامة 500 ألف جنيه

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الاثنين الموافق 7 أكتوبر من العام الحالي 2019، عقوبات جديدة أدخلتها الحكومة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام ومواد قانون العقوبات، بشأن تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير، حفاظًا على المال العام.

جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الاثنين، التي شهدت مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الخاص بتغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير.

وشهدت الجلسة موافقة مجلس النواب، على تغليظ العقوبة على الموظف العام الذي يسهل التعدي على أراضي الدولة، سواء كانت هذه الأراضي زراعية أو فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري، على أن تكون العقوبة السجن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، في حال كان العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد ، فضلا عن غرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، في حال ارتبطت المخالفة بجريمة تزوير.

المادة (115 مكررا) التي وافق عليها مجلس النواب، نصت على “أن كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119، بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل 100 ألف ولا تزيد على مليون جنيه، متى كان العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة”.

كما نصت المادة على أنه “يحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته، ورد العقار المغتصب، بما يكون عليه من مبان أو غراس، أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته الخاصة، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة”.

الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب، طرح ضرورة النزول بالحد الأدنى في الغرامة، خاصة أن الجريمة التي تقع في أمتار بمحافظات الصعيد ، لا يجوز تشبيهها بالجريمة التي تقع على النيل في القاهرة، واتفق معه في الأمر وزير شؤون مجلس النواب، وتم التوافق على النزول بالحد الأدنى للغرامة من 500 ألف حتى 100 ألف.

وشهدت جلسة مجلس النواب أمس، إقرار البرلمان عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من دخل عقارًا في حيازة آخر، وذلك بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه، وكان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بعد زوال سنده القانوني.

المادة (369) نصت بعد المناقشات والتعديلات على التالي: “كل من دخل عقارًا في حيازة آخر، بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه، وكان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بعد زوال سنده القانوني، بقصد ارتكاب شيء مما ذكر عاليه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات ، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.

ونصت المادة كذلك على أنه: “إذا وقعت هذه الجريمة باستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر، وكان أحدهما على الأقل حاملا سلاح أو من شخصين أو أكثر، ولم يكن معهم سلاح، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات ، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه”.

وجاء أيضا في نص المادة: “يعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل عقارا صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته، بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة في الفقرة الثالثة، حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليوني جنيه”.

وأكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن المادة سوف تطبق على أعمال الإيجار المفروش والجديد، وتطبق أيضا على الأراضي الزراعية والعقارات.

كما أعلن مجلس النواب خلال جلسته التي عقدت أمس الاثنين، موافقته على الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم، بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة.

المادة (372 مكررًا) نصت على أنه “كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم، بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس ، أو برده مع إزالة ما عليها من تلك الأشياء على نفقته الخاصة، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة”.

ونصت المادة كذلك على أنه: “إذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات، أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود للمخالفة”.

وأكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن التعدي على الوقف الخيري أصبح يتم جهارًا نهارًا، ويتحول إلى عمارات، لافتا إلى أن الغرامة المطروحة في هذا الإطار، لا تتجاوز 500 ألف جنيه، مقترحًا أن تكون مليون جنيه، وهو ما تمت الموافقة علية، فيما أكد وزير شؤون مجلس النواب، أن الحكومة تقف مع أي خطوات قانونية ، تهدف إلى حماية المال العام في مصر.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى