أخبار مصر

المالية توزع منشورًا على الهيئات بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور

أصدرت وزارة المالية، منشورا عاما قامت بتوزيعه على الوزارات والمصالح الحكومية ويحمل رقم 13 لسنة 2019 ، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بأجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، ويأتي هذا المنشور بعد ان تبينت وزارة المالية أن هناك العديد من الجهات لم تطبق قرار الحد الأدنى للأجور بشكل صحيح.

ويأتي منشور وزارة المالية موجهًا إلى الموظفين والعاملين بأجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية وهم : الموظفين العاملين على درجات دائمة أو المتعاقد معهم على بند المكافآت الشاملة الممول من الخزانة العام.
كذلك فأن المنشور موجه إلى الجهات الداخلة في الموازنة العامة،سواء كانت وزارات أو مصالح وأجهزة مركزية لها موازنات خاصة والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية، كذلك فإن الخطاب موجه إلى جميع الموظفين العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، المخاطبين منهم بقانون الخدمة المدنية أو ليسوا مخاطبين به.

ووفق ما جاء في منشور وزارة المالية، فإن المقصود بمتوسط إجمالي الراتب الشهري، يقصد به تحديد الحد الأدنى، أو الأجر الوظيفي للموظف المخاطب بقانون الخدمة المدنية في 30 يونيو 2019 مضافا إليه العلاوة المقررة هذا العام بالقانون 76 لسنة 2019 والعلاوة التشجيعية وعلاوة الترقية إن وجدت، هذا إلى جانب إضافة أي علاوة أخرى كانت قد أضيفت حتى أول يوليو 2019.

وأوضح منشور المالية أن الأجر المكمل للموظف في 30 يونيو 2019 فهو يشمل المعدل الشهري لمتوسط جميع ما تقاضاه خلال السنة المالية الماضية 2018-2019 من مكافآت وبدلات ومزايا نقدية، أيا كان مصدر تمويلها، وأيا كان الباب الموازني لها.

كما يضاف إلى الدخل الشهري والمكمل الخاص بالموظف، يتم إله إضافة الحصص والأعباء التأمينية التي يتحملها صاحب العمل والمترتبة على الأجرين المذكورين.

أما بخصوص الموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية،فيتم احتساب راتبهم بنفس الطريقة، أي  أجرهم الأساسي، وأجرهم المتغير، وكذلك الحصص التأمينية.

وأكدت وزارة المالية في منشورها رقم 13 لعام 2019، أنه يجب استبعاد مجموعة من المصروفات عند احتساب إجمالي الأجر الذي يتخذ كوعاء لحساب الحافز التكميلي مع استمرار صرفها دون تأثير على قيمة ذلك الحافز، وهي: مكافآت جذب العمالة، والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر في القانون 76 لسنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدل الإقامة، وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة، وجميع المزايا العينية الممنوحة لمستحقيها، وما يصرف بصفة فردية للموظف أو العامل عن أعمال محددة كحوافز الدكتوراة والماجستير والميكنة وبدلات حضور جلسات ولجان وانتقال ونوبتجيات السهر والمبيت.

ونصت المادة الرابعة من المنشور الذي وزعته وزارة المالية على الهيئات المخاطبة بالمنشور على إن فئة الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور تكون مساوية للفارق بين إجمالي الأجر والفئات المالية الواردة في قرار رئيس الوزراء رقم 2421 لسنة 2019 مع مراعاة أن يحتسب هذا الفارق لمرة واحدة في تاريخ الاستحقاق،ويظل بنفس الفئة، هذا مع مراعاة الحدود الدنيا لكل درجة مالية.

ونصت المادة الخامسة على أن يراعى عند حساب الحافز التكميلي أن تزداد الفئات المالية قرين كل درجة بمبلغ 100 جنيه في حالة قضاء الموظف أو العامل 3 سنوات، أو عند ترقيته لمستوى وظيفي أعلى داخل نفس الدرجة.

وفي المادة الثامنة من منشور المالية ألزمت المادة الثامنة الجهات الحكومية بموافاة وزارة المالية ممثلة في قطاع الموازنة المختص، في موعد أقصاه أول يناير 2020 بموقف الصرف الفعلي لكل جهة، واحتياجاتها لتعزيز الأجور، بعد استنفاذ وفوراته المسموح باستخدامها، بما لا يجاوز قيمة الحافز التكميلي للحد الأدنى، وتحديد مصادر التمويل، مع عدم استخدام الاعتمادات التي تخصص لهذا الحافز ووفوراتها في أي غرض آخر.

ونوهت وزارة المالية على جميع السلطات المختصة ومراقبي ومديري الحسابات بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بضرورة مراعاة عامل السرعة في تطبيق الحد الأدنى للأجر حال استحقاق العاملين له، منعا للتعرض للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس أو عدم التطبيق السليم لقواعد القرارات السابقة وهذا المنشور.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى