أخبار مصر

“الإفتاء” توضح حكم زكاة الأسهم ومن تجب عليه إخراجها

نشرت دار الإفتاء المصرية، ردًا على فتوى بشأن حكم زكاة الأسهم ومن المطالب بإخراجها، جاء ذلك عبر صفحتها الرسميةبموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، موضحة أن لجنة الفتوى قالت إن زكاة الأسهم إذا كانت الشركة تجارية هي من زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمى بـ”رأس المال العامل”، إذا بلغ النصاب؛ وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%).

وأضافت اللجنة، في ردها، أنه يجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابة عن المساهمين، وكذلك المساهمون أنفسهم حسبما يتم الاتفاق عليه.
وتابعت بخصوص من تجب عليه الزكاة، أن المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى