أخبار مصر

وضع الجثة بصندوق محكم.. “الأزهر” يوضح طريقة تغسيل وتكفين شهداء كورونا

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه لا تجوز مصادرة  حقِّ أهل المُتوفّى بفيروس كورونا المستجد “كوفد-19” في دفن أقاربهم في الأماكن المُخصَّصة لذلك، مشيرا إلى أنه يكفي ما أصابهم من ألمِ فراقه وعدم استطاعة رؤيته.

وأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في بيان صدر عنه أمس السبت، أنَّ رفض استلام جُثَّة المُتوفَّى بفيروس كُورونا المستجد “كوفيد-19″، أو الاعتراض على إقامة جِنازته ومنع دفنه؛ أمرٌ منكرٌ كما أنه سُلوكٌ محرمٌ منافٍ لحرمة الموت، مشيرا إلى أن من أوامر الدّين هو إكرام الإنسان، فضلًا عن أنَّه لا يليق بأصحاب المُروءة، وذوي الفضائل.

وأوضح المركز أن من الواجب في هذه الظُّروف الراهنة مُواساة أُسر المُتوفَين بفيروس كورونا ومعاونتهم، إضافة إلى تقديم الدَّعم النَّفسي لهم، مؤكدا أن من الواجب أيضا الدعاء لفقيدهم بأن يتغمَّده الله عز وجل بواسع فضله ورحمته.

وأكد أن أحكام وطريقة تغسيل المتوفي بفيروس كورونا تتمثل في الآتي:

نحتسب المُتوفَّى بفيروس كُورونا عند الله من الشُّهداء، وله أجر شُهداء الآخرة؛ لعموم قول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: “مَن ماتَ في الطَّاعونِ فَهوَ شَهيدٌ”، ويَسرِي عليه ما يسري على أموات المُسلمين من غُسل وتكفين وصلاة جِنازة.

يلزم عند تغسيل المُتوفَّى بفيروس كورونا شرعًا أخذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال العدوى، إضغفة إلى ارتداء مُغَسِّله للواقيات الطِّبيَّة، ويُكتَفَى بِصبِّ الماء عليه وإمراره دون التدليك، وهو ما يحدث في المُستشفيات بالفعل من قبل المُتخصِّصين؛ وذلك فقًا لتعليمات الطِّبِّ الوقائي في هذا الشَّأن.

يكون تكفين المُتوفَّى بفيروس كُورونا المستجد “كوفيد-19” بستر بدنه بثوب “سابغ”، مشيرة إلى أنه يستحب تكفين الرَّجل في 3 لفائف بيض، والمرأة في 5 أثواب “إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين” كما هو معلوم، مشيرا إلى أنه يلزم إحاطة الكفن بغلاف مُحكَم لا يَسمح بتسرُّب السَّوائل من جُثَّته، ثم وضعه داخل صُندوق مُحكَمِ الغلق، قابل للتَّنظيف والتَّطهير، وهو ما يحدث في المُستشفيات بالفعل من قِبل المتخصِّصين؛ وفقًا لتعليمات الطِّبِّ الوقائي في هذا الشَّأن.

لا يُشترط المسجد لصحّة صلاة الجِنازة، وتجوز صلاتُها في المشافي، وفي الخلاء، وعلى المقابر؛ لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “وجُعِلَتْ لي الأرضُ مسجدًا وطَهورًا، فأيُّما رجلٍ من أُمَّتي أدرَكَتْه الصلاةُ فلْيُصلِّ”، ثم تنعقد صلاة الجِنازة جماعةً باثنين فأكثر، ويجوز تباعد المُصلين فيها.

 

دفن المُتوفَّى بفيروس كُورونا واجبٌ على المسلمين ولا يسعهم تركه، وإذا قام به بعضُهم سقط الوجوبُ عن الباقين، ولا ضرر من دفن المُتوفَّى بفيروس كورونا بعد أخذ كل الاحتياطات السابقة في أي مقابر.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى