أخبار مصر

بعد موافقة “تشريعية النواب”.. تعديلات صلاحيات الرئيس في قانون الطوارئ

أعلنت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة، اليوم، خلال اجتماعها اليوم، على موافقتها على مجموع مواد ضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، ويتضمن التعديل إضافة 17 بندًا إضافيًّا لنص المادة 3 من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.

وفي ما يلي ننشر النص الذي تمت الموافقة عليه:
– تعطيل العمل بالدراسة في المدارس والجامعات.
– تعطيل العمل كليًّا أو جزئيًّا في الوزارات والمصالح.
– إرجاء سداد فواتير خدمات الكهرباء والغاز والمياه بشكل جزئي أو كلي.
– منح آجال لتقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة.
– تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
– تقسيط رسوم الانتفاع بالمال العام، ومقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية بشكل كلي أو جزئي.
– وضع القادمين من الخارج بشكل إلزامي للخضوع لإجراءات الحجر الصحي.
– منح الدعم المالي أو العيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة.
– تخصيص مقرات بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
– منع الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهر والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات.
– منع تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد.
– فرض قيود على تداول عدد من السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.
– تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
– تحديد آلية جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.
– تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها.
– تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
– تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

– إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بشأن العمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية من أجل تقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه فى إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل والالتزام بها وآليات مراقتبها في تنفيذها.

– فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية في ما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.

– تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى