أخبار مصر

“مخالفات البناء والتموين”.. جرائم تنظم لـ”أمن الدولة” للمرة الأولى في قانون الطوارئ المفروض

وفقا للظروف الصحية والأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا رقم 168 لسنة 2020 بشأن إعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر على أن يكون ذلك اعتبارًا من الساعة 1 صباحا من اليوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل 2020، ونشر القرار في الجريدة الرسمية بعد اتخاذ رأي مجلس الوزراء.

ونشر بين ذلك القرار على أن تنص المادة الثانية منه، على أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من أجل مكافحة مخاطر الإرهاب وتمويله إلى جانب حفظ الأمن والأمان في جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على أرواح المواطنين، فيما تنص المادة الرابعة على معاقبة كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالسجن وفقا لتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه، ويرصد التقرير التالي أبرز الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا، حيث ينص القانون على أن تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية، وذلك للمرة الأولى:

– كافة الجرائم المتعلقة بشأن إنشاء مباني أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

– كافة الجرائم المتعلقة بشأن إقامة أعمال بدون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا وفقا لتصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ الرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها.

-وتضم قائمة الجرائم الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد “غير مطابقة” للمواصفات المقررة المنصوص عليها في المادتين 102 و04 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

– وتشمل الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، جرائم المنصوص عليها بخصوص تعطيل المواصلات، وجرائم الترويع والتخويف والبلطجة، وجرائم التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له، إلى جانب حيازة الأسلحة الآلية والذخائر، والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

– أضيف للقانون أيضا كافة الجرائم ضمن قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة، وحيازة المفرقعات، وتخريب مؤسسات الدولة، والتحريض على قلب نظام الحكم، وتكدير السلم العام، وجرائم التظاهر، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، وأيضا إهانة رئيس الجمهورية، والتجسس والتخابر، وتسريب وثائق، والتحاق أي مصري بجيش أي دولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

-وتضم الجرائم أيضا أي شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها من جمع بدون إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب، وأي من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة، ومن أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة، ومن دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية، إلى جانب من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أصدر قرارا بشأن إحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى